Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 649

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. فترة الحيض

لا عِلمَ لها به، ثم قد وُجدَ خِلافُ ما قالَته؛ فإنَّ موسى بنَ عبدِ اللهِ بنِ حَسنٍ قد ولَدَته أُمُّه بعدَ الخَمسينَ، ووُجدَ الحَيضُ فيما بعدَ الخَمسينَ على وَجهِه فلا يُمكنُ إنكارُه.

فإنْ قيلَ: هذا الدَّمُ ليسَ بحَيضٍ مع كَونِه على صِفتِه، وفي وَقتِه وعادَتِه بغيرِ نَصٍّ، فهذا تَحكُّمٌ لا يُقبلُ، فأمَّا بعدَ السِّتينِ فقد زالَ الإِشكالُ وتُيقِّنَ أنَّه ليسَ بحَيضٍ؛ لأنَّه لم يُوجدْ، وقد عُلمَ أنَّ للمرأةِ حالًا تَنتَهي فيه إلى الإِياسِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: ٤].

قالَ أحمدُ في المَرأةِ الكَبيرةِ تَرى الدَّمَ: لا يَكونُ حَيضًا، هو بمَنزلةِ الجُرحِ، وإنِ اغتسَلَت فحَسنٌ، وقالَ عَطاءٌ هي بمَنزلةِ المُستحاضةِ، ومَعنى القَولَينِ واحِدٌ، وذلك لأنَّ هذا الدَّمَ إذا لم يَكنْ حَيضًا فهو دَمُ فَسادٍ، وحُكمُها حُكمُ المُستحاضةِ، ومَن به سَلسُ البَولِ على ما مَرَّ حُكمُهما (¬١).

فَترةُ الحَيضِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في أقَلِّ فَترةِ الحَيضِ وأكثَرِها.

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ أقَلَّ الحَيضِ ثَلاثةُ أيامٍ بلَياليها، وقدَّروها باثنَتَين وسَبعينَ ساعةً، وأكثَرُه عَشرةُ أيامٍ بلَياليها.

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: وقد رُويَ ذلك عن سِتةٍ من الصَّحابةِ بطُرقٍ مُتعدِّدةٍ فيها مَقالٌ يَرتفعُ فيها الضَّعيفُ إلى الحَسنِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 649 (SanadKitab #30065, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.