Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 650

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. فترة الحيض

وقالَ ابنُ الهُمامِ: والمُقدَّراتُ الشَّرعيةُ مما لا تُدركُ بالرَّأيِ فالمَوقوفُ فيها حُكمُه الرَّفعُ، بل تَسكنُ النَّفسُ بكَثرةِ ما رُويَ فيه عن الصَّحابةِ والتابِعينَ إلى أنَّ المَرفوعَ مما أجادَ فيه ذلك الراوي الضَّعيفُ.

وبالجُملةِ له أصلٌ في الشَّرعِ (¬١).

واحتَجُّوا على ذلك بحَديثَينِ:

الأولُ: حَديثُ واثِلةَ بنِ الأسقَعِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أقَلُّ الحَيضِ ثَلاثةُ أيامٍ وأكثَرُه عَشرةُ أيامٍ» (¬٢).

ورَواه أيضًا أبو أُمامةَ مَرفوعًا: «أقَلُّ الحَيضِ ثَلاثةٌ، وأكثَرُه عَشرةٌ» (¬٣).

وحَديثُ أنسٍ ﵁ قالَ: «الحَيضُ ثَلاثٌ، وأربَعٌ، وخَمسٌ، وسِتٌّ، وسَبعٌ، وثَمانٍ، وتِسعٌ، وعَشرٌ» (¬٤)، قالوا: وأنَسٌ لا يَقولُ هذا إلا تَوقيفًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 650 (SanadKitab #30065, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.