Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 651

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. فترة الحيض

فعلى هذا ما نقَصَ عن ثَلاثةِ أيامٍ عندَها فهو استِحاضةٌ، وما زادَ على عَشرةِ أيامٍ فهو استِحاضةٌ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه لا حَدَّ لأقَلِّه بالزَّمانِ، ولذلك بَيَّنوا أقَلَّه في المِقدارِ، وهو دَفعةٌ، فلو رأتِ دَفعةً كانَ حَيضًا، قالوا: وهذا بالنِّسبةِ إلى العِبادةِ، وأمَّا في العِدةِ والاستِبراءِ فلا بدَّ من يَومٍ أو بَعضِه.

وأمَّا أكثَرُ الحَيضِ عندَهم فإنَّه يَختلفُ باختِلافِ أنواعِ النِّساءِ، والنِّساءُ بالنِّسبةِ للحَيضِ ثَلاثةٌ: إما: ١ - مُبتدأةٌ ٢ - وإمَّا مُعتادةٌ ٣ - وإمَّا حامِلٌ.

أولًا: المُبتدَأةُ: وهي التي لم يَسبقْ لها حَيضٌ، وجَرى عليها الدَّمُ لأولِ مَرةٍ، فأكثَرُ أَيامِ الحَيضِ للمُبتدَأةِ -إنِ استمَرَّ بها الدَّمُ- خَمسةَ عَشرَ يَومًا، وما زادَ فهو عِلةٌ وفَسادٌ، فتَصومُ وتُصلِّي وتُوطَأُ إلى غيرِ ذلك من الأَحكامِ، وإنِ انقطَعَ دَمُها لما دونَ خَمسةَ عَشرَ يَومًا؛ فإنَّها تَطهُرُ بذلك؛ فإنْ تَمادَى الدَّمُ أكثَرَ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا لا تَزيدُ على خَمسةَ عَشرَ يَومًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 651 (SanadKitab #30065, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.