المُوكِّلِ، وقَد بطَلتْ أهلِيَّةُ الآمِرِ بالمَوتِ، ولأنَّه كانَ نائِبًا عنه في مالِه، وقَد صارَ إلى غيرِه، ولا يَتصرَّفُ أحَدٌ في مالِ غيرِه إلَّا بإذْنِه، والوَرثةُ حينَئذٍ لَم يُعلَمْ مِنهم إذْنٌ، فلا يَلزَمُهم ما باعَ أوِ ابتاعَ بعدَ مَوتِ المُوكِّلِ، بَلْ إنْ شاؤُوا أجازُوه، وإنْ شاؤُوا لَم يُجِيزوه، وحينَئذٍ إذا كانَ قَدِ ابتاعَ لَزِمَ الوَكيلَ غُرْمُ الثَّمنِ، وإذا كانَ قَدْ باعَ غُرِّمَ لهم قِيمةَ المُثمَّنِ إنْ كانَ قَدْ فاتَ، ورَدَّ المَبيعَ لهم إنْ كانَ قائِمًا.
وذهَب مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشونِ مِنْ المالِكيَّةِ إلى أنَّها لا تَنفسِخُ الوَكالةُ بمَوتِ المُوكِّلِ، وهي باقيةٌ حتى يَفسَخَها الوَرثةُ.
وقيلَ: إنَّها تُفسَخُ فيما وَليَه المُوكِّلُ مِنْ البَيعِ، ولا تَنفسِخُ فيما وَليَه الوَكيلُ، وله قَبضُ ثَمَنِ ما باعَه، ما لَم يَفسَخِ الوَرثةُ وَكالَتَه، وهو قَولُ أصبَغَ (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 566 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.