Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 567

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. ثانيا: موت الموكل
  4. علم الوكيل بموت الموكل

عِلْمُ الوَكيلِ بمَوتِ المُوكِّلِ:

ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وحُكِيَ فيه الِاتِّفاقُ على أنَّ الوَكيلَ إذا علِم بمَوتِ مُوكِّلِه ثم تصرَّفَ دونَ الوَرثةِ، فإنَّ تَصرُّفَه باطِلٌ، وهو مُتعَدٍّ، وما تَلِفَ برَأْيِه وفِعلِه ذلك ضَمِنه.

إلَّا أنَّهم اختَلَفوا في الوَكيلِ إذا تصرَّفَ بعدَ مَوتِ مُوكِّلِه ولَم يَعلَمْ بمَوتِه، هَلْ يَصحُّ تَصرُّفُه أو لا؟

فَذهَب الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو قَولٌ لِلمالِكيَّةِ إلى أنَّه لا يُشترَطُ عِلمُ الوَكيلِ بمَوتِ مُوكِّلِه، فيَبطُلُ تَصرُّفُهُ؛ لأنَّه رَفْعُ عَقدٍ لا يَفتَقِرُ إلى رِضا صاحِبِه، فلا يَفتَقِرُ إلى عِلمِه، كالطَّلاقِ والعَتاقِ، فلَوِ اشترَى بعدَ مَوتِ المُوكِّلِ ولَم يَعلَمْ بمَوتِه فلا يَلزَمُ الوَرثةَ ذلك، وعليه غُرْمُ الثَّمنِ وقِيمةُ المُثمَّنِ إنْ فاتَ.

قالَ أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ ﵀: الوَكالةُ ليسَتْ بحَقٍّ لَازِمٍ لِلمُوكِّلِ إخراجُه متى شاءَ، وإذا كانَ كَذلك وجَب ألَّا يُعتبَرَ عِلمُ الوَكيلِ بعَزلِه، وأنْ يَنعزِلَ متى عزَله، وإنْ لَم يَعلَمْ، ولَم يَختلِفوا في أنَّ المُوكِّلَ لو باعَ العَبدَ المُوكَّلَ ببَيعِه خرَج الوَكيلُ مِنْ الوَكالةِ، كَذلك إذا عزَله، وإنْ لَم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 567 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.