Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 568

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. ثانيا: موت الموكل
  4. علم الوكيل بموت الموكل

يَعلَمْ، وإذا ثَبَتَ ذلك في العَزلِ ففي المَوتِ أحْرَى (¬١).

وذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الوَكيلَ لا يَنعزِلُ قبلَ عِلمِه بمَوتِ المُوكِّلِ؛ لأنَّه لو انعزَل قبلَ عِلمِه كانَ فيه ضَرَرٌ؛ لأنَّه قَدْ يَتصرَّفُ تَصرُّفاتٍ فتَقَعُ باطِلةً، ورُبَّما باعَ الجاريةَ فيَطَؤُها المُشتَرِي، أوِ الطَّعامَ فيَأكُلُه، أو غيرَ ذلك فيَتصرَّفُ فيه المُشتَرِي، ويَجِبُ ضَمانُه، ويَتَضرَّرُ المُشتَرِي والوَكيلُ، ولأنَّه يَتصرَّفُ بأمْرِ المُوكِّلِ، ولا يَثبُتُ حُكمُ الرُّجوعِ في حَقِّ المأْمورِ قبلَ عِلمِه، كالفَسخِ، فعلى هذه الرِّوايةِ متى تصرَّفَ قبلَ العِلمِ نُفِّذَ تَصرُّفُه (¬٢).

قالَ المالِكيَّةُ: يَنعزِلُ الوَكيلُ مُفَوَّضًا أو لا بمَوتِ مُوكِّلِه؛ لأنَّه نائِبٌ عنه في مالِه، وقَدِ انتَقَلَ لِوَرثَتِه بمَوتِه، فلا يَلزَمُهم ما باعَ أوِ ابتاعَ بعدَه إنْ علِم الوَكيلُ بمَوتِ مُوكِّلِه، وإنْ لَم يَعلَمُ بمَوتِ مُوكِّلِه فتَأويلانِ في عَزلِه:

أحَدُهما: يَنعزِلُ بمُجَرَّدِ المَوتِ، فلَوِ اشترَى شَيئًا أو باعَه بعدَ مَوتِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 568 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.