Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 573

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. رابعا: جنون الوكيل أو الموكل
  4. الجنون غير المطبق

وذهَب الشَّافِعيَّةُ إلى أنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بجُنونِ أحَدِهِما: الوَكيلِ أوِ المُوكِّلِ، وإنْ لَم يَعلَمِ الآخَرُ به، ولو زالَ الجُنونُ عن قُربٍ؛ لأنَّه لو قارَنَ العَقدَ مُنِعَ الِانعِقادُ؛ فإذا طَرَأَ قطَعه.

قالَ الدَّميريُّ ﵀ في «النَّجْمِ الوَهَّاجِ»: وقيلَ: إنْ قَصُرَ زَمَنُ الجُنونِ، بحيثُ لا يُحوِجُ إلى نَصبِ القَوَامِ، لَم يُؤثِّرْ، أمَّا المُطبِقُ فأجمَعوا على الِانعِزالِ به (¬١).

وقالَ الماوَرديُّ ﵀: لو أنَّ رَجُلًا وكَّل عاقِلًا ثم جُنَّ الوَكيلُ كانَ على ما ذَكَرْنا في جُنونِ المُوكِّلِ إنِ استَدامَ به إلى حالٍ يَصيرُ مَولًى عليه بطَل تَوكيلُه، وإنْ أفَاقَ مِنه قَريبًا بطَلتْ وَكالَتُه على مَذهبِ الشَّافِعيِّ، وجازَتْ على قَولِ أبي العَبَّاسِ ابنِ سُرَيجٍ (¬٢).

أمَّا الحَنابِلةُ فأطلَقوا وقالوا: تَبطُلُ الوَكالةُ بجُنونٍ مُطبِقٍ مِنْ أحَدِهِما، أي: المُوكِّلِ، أوِ الوَكيلِ؛ لأنَّ الوَكالةَ تَعتَمِدُ العَقلَ؛ فإذا انتَفَى انتَفَتْ صِحَّتُها؛ لِانتِفاءِ ما تَعتَمِدُ عليه، وهو أهلِيَّةُ التَصرُّفِ.

قالَ المِرداوِيُّ ﵀: وأكثَرُ الأصحابِ أطلَقَ الجُنونَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 573 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.