Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 574

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. خامسا: الإغماء

خامِسًا: الإغماءُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في أثَرِ الإغماءِ على الوَكالةِ بأنْ أُغمِيَ على الوَكيلِ أو المُوكِّلِ، هَلْ تَنفسِخُ الوَكالةُ أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَنفسِخُ بإغماءِ المُوكِّلِ، أو الوَكيلِ؛ لأنَّ الإغماءَ مَرَضٌ، ولأنَّ المَرَضَ لا يُبطِلُ الوَكالةَ، ولأنَّه لا يُخرِجُ الإنسانَ عن أهلِيَّةِ التَصرُّفِ، ولا تَثبُتُ به الوِلايةُ، أشبَهَ النَّومَ (¬١).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ إلى أنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بإغماءِ أحَدِهما، الوَكيلِ أوِ المُوكِّلِ، قياسًا على الجُنونِ، إلَّا الوَكيلَ في رَمْيِ الجِمارِ؛ فإنَّ الأصَحَّ أنَّه لا يَنعزِلُ بإغماءِ المُوكِّلِ؛ لأنَّه زِيادةٌ في عَجزِه.

قالَ القَليوبيُّ ﵀: ومِن الإغماءِ التَّقريفُ الواقِعُ في نحوِ الحَمَّامِ، فليُنتبَهْ له؛ فإنَّه ممَّا تَعُمُّ به البَلْوَى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 574 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.