Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 575

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. سادسا: الحجر

سادِسًا: الحَجْرُ:

ذكَر الفُقهاءُ أنَّ الحَجْرَ مِنْ أسبابِ بُطلانِ الوَكالةِ في الجُملةِ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.

قالَ الحَنفيَّةُ: إذا وكَّل مَأذونٌ له وَكِيلًا ثم حَجَرَ على ذلك المَأْذونِ وَليُّه بطَلتِ الوَكالةُ؛ لأنَّ قِيامَ الوَكالةِ يَعتَمِدُ على قِيامِ الآمِرِ، ولأنَّه بالحَجرِ عليه بطَلتْ أهلِيَّةُ آمِرِه بالتَصرُّفِ في المالِ، فيَبطُلُ الآمِرُ بالحَجْرِ، فتَبطُلُ الوَكالةُ، ولا فَرقَ بينَ العِلمِ وعَدمِه؛ لأنَّ هذا عَزْلٌ حُكمِيٌّ، فلا يَتوقَّفُ على العِلمِ، كالمَوتِ، وهذا في الوَكيلِ بالعُقودِ، أوِ الخُصوماتِ.

وأمَّا الوَكيلُ بقَضاءِ الدَّيْنِ أو اقتِضائِه فلا يَنعزِلُ بحَجْرِ المَأْذونِ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: تَبطُلُ الوَكالةُ ويَنعزِلُ الوَكيلُ بفَلَسِ مُوكِّلِه الأخَصِّ، لِانتِقالِ المالِ لِلغُرَماءِ (¬٢).

والمُرادُ بالفَلَسِ الأخَصِّ: هو حُكمُ الحاكِمِ بخَلعِ ما بيَدِ المُفلِسِ لِغُرَمائِه بشُروطِه، بأنْ يَطلُبَ الغُرَماءُ تَفليسَ المَدِينِ، وأنْ يَكونَ الدَّيْنُ الذي عليه حالًّا، وأنْ يَكونَ ذلك الدَّيْنُ الحالُّ يَزيدُ على ما بيَدِ المَدينِ مِنْ المالِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 575 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.