Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 577

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. سابعا: الردة

مالِه؛ لِانقِطاعِ تَصرُّفِه فيه، بخِلافِ ما لو وكَّل في تَصرُّفٍ في الذِّمةِ أو في ضَمانٍ أو اقتِراضٍ (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ومتى خرَج أحَدُهما عن كَونِه مِنْ أهلِ التَصرُّفِ، مثلَ أنْ يُجَنَّ أو يُحجَرَ عليه لِسَفَهٍ، فحُكمُه حُكمُ المَوتِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَصرُّفَ، فلا يَملِكُه غيرُه مِنْ جِهَتِه.

قالَ أحمَدُ ﵀ في الشَّرِكةِ: إذا وَسوَسَ أحَدُهما فهو مِثلُ العَزلِ.

وإنْ حُجِرَ على الوَكيلِ لِفَلَسٍ، فالوَكالةُ بحالِها؛ لأنَّه لَم يَخرُجْ عن كَونِه أهلًا لِلتَصرُّفِ، وإنْ حُجِرَ على المُوكِّلِ وكانَتِ الوَكالةُ في أعيانِ مالِه بطَلتْ؛ لِانقِطاعِ تَصرُّفِه في أعيانِ مالِه.

وإنْ كانَتْ في الخُصومةِ أوِ الشِّراءِ في الذِّمةِ أوِ الطَّلاقِ أو الخُلعِ، أوِ القِصاصِ، فالوَكالةُ بحالِها؛ لأنَّ المُوكِّلَ أهْلٌ لِذلك، وله أنْ يَستَنيبَ فيه ابتِداءً، فلا تَنقَطِعَ الاستِدامةُ (¬٢).

سابِعًا: الرِّدَّةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو ارتَدَّ الوَكيلُ أو المُرتَدُّ عن الإسلامِ -والعِياذُ باللَّهِ-، هَلْ تَنفسِخُ الوَكالةُ؟ أو تَبقَى حتى يَلحَقَ بدارِ الحَربِ ويُحكَمَ برِدَّتِه ولُحوقِهِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 577 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.