Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 589

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. عاشرا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل
  4. إذا عاد محل التصرف للموكل هل تعود الوكالة

إذا عادَ مَحَلُّ التَصرُّفِ لِلمُوكِّلِ هَلْ تَعودُ الوَكالةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو رُدَّ أو عادَ مَحَلُّ الوَكالةِ إلى المُوكِّلِ، بأنْ رُدَّ على المُوكِّلِ بعَيبٍ، هَلْ تَعودُ الوَكالةُ مَرَّةً أُخرى أو لا؟

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ وأبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تَعودُ مَرَّةً أُخرى، فليسَ له بَيعُه؛ لأنَّ بَيعَه بنَفْسِه مَنعَه مِنْ التَصرُّفِ، فصارَ كالعَزلِ.

وقالَ مُحمَّدٌ ﵀: تَعودُ؛ لأنَّ العائِدَ بالفَسخِ عَينُ المِلْكِ الأوَل، فيَعودُ بحُقوقِه.

قالَ الكاسانيُّ ﵀: وَجهُ قَولِ أبي يُوسفَ أنَّ تَصرُّفَ المُوكِّلِ بنَفْسِه يَتضَمَّنُ عَزلَ الوَكيلِ؛ لأنَّه أعجَزَه عن التَصرُّفِ فيما وكَّله به، والوَكيلُ بعدَما انعزَل لا يَعودُ وَكيلًا، إلَّا بتَجديدِ التَّوكيلِ، ولو وكَّله أنْ يَهَبَ عَبدَه فوَهَبَه المُوكِّلُ بنَفْسِه ثم رجَع في هِبَتِه، لا تَعودُ الوَكالةُ حتى لا يَملِكَ الوَكيلُ أنْ يَهَبَه، فمُحمَّدٌ يَحتاجُ إلى الفَرقِ بينَ البَيعِ وبينَ الهِبةِ.

وَوَجهُ الفَرقِ له لَم يَتَّضِحْ، وكَذلك لو وكَّله بشِراءِ شَيءٍ ثم اشتَراه بنَفْسِه، وكذا إذا وكَّله بتَزوُّجِ امرَأةٍ فتَزوَّجها؛ لأنَّه عَجزَ عن تَزويجِها به، فبطَلتِ الوَكالةُ.

وكذا إذا وكَّله بعِتقِ عَبدِه، أو بالتَّدبيرِ، أو بالكِتابةِ، أوِ الهِبةِ، ففَعلَ بنَفْسِه؛ لِمَا قُلْنا.

وكذا إذا وكَّله بخُلعِ امرَأتِه، ثم خَلَعَها؛ لأنَّ المُختَلِعةَ لا تَحتَمِلُ الخُلعَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 589 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.