Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 588

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. عاشرا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل

بالبَيعِ ونحوِه، كَإعتاقِ ما وُكِّلَ فيه؛ لِاستِحالةِ بَقاءِ الوِلايةِ والحالُ هذه، ولو عادَ إلى مِلْكِه لَم تَعُدِ الوَكالةُ.

وكذا لو وكَّله في نَقْلِ زَوجَتِه فطَلَّقها، بطَلتِ الوَكالةُ؛ لِتعَذُّرِ التَصرُّفِ.

ومِثلُ خُروجِه عن مِلْكِه ما لو أعارَه أو أجَّرَه، كما لو وكَّله ببَيعِه ثم أجَّرَه، يَنعزِلُ؛ لأنَّ الإجارةَ إنْ مَنعَتِ البَيعَ لَم يَبْقَ مالِكًا لِلتَصرُّفِ، وإلَّا فهي عَلامةُ النَّدَمِ على البَيعِ؛ لأنَّ مَنْ يُريدُ البَيعَ لا يُؤَجِّرُ؛ لِقِلَّةِ الرَّغَباتِ.

ولا يَنعزِلُ بتَوكيلِ وَكَيلٍ آخَرَ، ولا بالعَرضِ على البَيعِ.

وفي عَزلِ الوَكيلِ بطَحنِ المُوكِّلِ الحِنطةِ المُوكَّلِ ببَيعِها وَجْهانِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: ولو وكَّل رَجُلًا في نَقلِ امرَأتِه أو بَيعِ عَبدِه أو قَبضِ دارِه مِنْ فُلانٍ، فقامَتِ البيِّنةُ بطَلاقِ الزَّوجةِ وعِتقِ العَبدِ وانتِقالِ الدَّارِ عن المُوكِّلِ، بطَلتِ الوَكالةُ؛ لأنَّه زالَ تَصرُّفُ المُوكِّلِ، فزالَتْ وَكالَتُه.

وكذا تَبطُل الوَكالةُ أيضًا بإقرارِ الوَكيلِ على مُوكِّلِه بقَبْضِ ما وُكِّلَ الوَكيلُ في قَبضِه، أو الخُصومةِ فيه؛ لِاعتِرافِ الوَكيلِ بذَهابِ مَحَلِّ الوَكالةِ بالقَبضِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 588 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.