Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 598

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. خامس عشر: افتراق أحد الشريكين

قولُه: بالتَصرُّفِ، والحاصِلُ أنَّه تَبطُلُ الوَكالةُ التي في ضِمنِ الشَّرِكةِ، ووِكالةُ وَكَيلِهما بالتَصرُّفِ إذا هَلكَ المالانِ، أو أحَدُهما قبلَ الشَّرِكةِ، فتَبطُلُ به، وتَبطُلُ الوَكالةُ التي كانَتْ في ضِمنِها، علِما بذلك أو لَم يَعلَمَا؛ لأنَّه عَزلٌ حُكمِيٌّ، إذْ لَم تَكُنِ الوَكالةُ مُصرَّحًا بها عندَ عَقدِ الشَّرِكةِ، وكذا إذا وكَّل الشَّريكانِ أو أحَدَهُما وَكِيلًا لِلتَصرُّفِ في المالِ، فلَوِ افتَرَقا انعزَل في حَقِّ غيرِ المُوكِّلِ مِنهُما، إذا لَم يُصرِّحَا بالإذْنِ في التَّوكيلِ.

قولُه: وإنْ لَم يَعلَمِ الوَكيلُ، راجِعٌ إلى قَولِ الشَّارِحِ، ولو بتَوكيلِ ثالِثٍ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ إرجاعُه إلى الوَكالةِ الضِّمنيةِ؛ لأنَّها واقِعةٌ بينَ الشَّريكَيْنِ، ويَبعُدُ أنْ يَفتَرِقَا وهما لا يَعلَمانِ بافتِراقِهِما، وكَأنَّ المُصنِّفَ هو الذي أرادَه، والشَّارِحَ عمَّم في كَلامِه تَكثيرًا لِلفائِدةِ.

نَعم يُمكِنُ إرجاعُها لِلوَكالةِ الضِّمنيةِ، بأنْ كانَ انفِساخُ الشَّرِكةِ بهَلاكِ المالَيْنِ أو أحَدِهِما قبلَ الشِّراءِ؛ فإنَّه قَدْ لا يَطَّلعُ الشَّريكانِ على ذلك، أو أحَدُهما، ومَع ذلك تَبطُلُ وَكالَتُه الضِّمنيَّةُ، فيَصحُّ رُجوعُه إلى المَسألةِ على عُمُومِها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 598 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.