Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 597

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. خامس عشر: افتراق أحد الشريكين

الشَّرِكةِ، وافتَرَقَ الشَّريكانِ بعدَئِذٍ يَنعزِلُ الوَكيلُ عن حَقِّ الغيرِ، ولو لَم يَعلَمْ بالِافتِراقِ إذا لَم يُصرِّحَا بالإذْنِ في التَّوكِيلِ (¬١).

قالَ الحَصْكَفيُّ ﵀: ويَنعزِلُ بافْتِراقِ أحَدِ الشَّريكَيْنِ، ولو بتَوكيلِ ثالِثٍ بالتَصرُّفِ، وإنْ لَم يُعلَمِ الوَكيلُ؛ لأنَّه عَزلٌ حُكمِيٌّ.

قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: قولُه: وَيَنعزِلُ بافتِراقِ أحَدِ الشَّريكَيْنِ، هذا يَحتَمِلُ أمرَيْنِ:

أحَدُهما: أنْ يَكونَ الِافتِراقُ بهَلاكِ المالَيْنِ، أو مالِ أحَدِهِما، قبلَ الشِّراءِ؛ فإنَّ الشَّرِكةَ تَبطُلُ به، فتَبطُلُ الوَكالةُ الضِّمنيةُ التي دخَلتْ في ضِمنِ عَقدِ الشَّرِكةِ علِما به أو لا؛ لأنَّه عَزلٌ حُكمِيٌّ، إذا لَم تَكُنِ الوَكالةُ مُصَرَّحًا بها عندَ عَقدِ الشَّرِكةِ.

وَالآخَرُ: أنَّ أحَدَهُما أو كِلَيهِما لو وكَّل مَنْ يَتصرَّفُ في المالِ جازَ، فلَوِ افتَرَقا انعزَل هذا الوَكيلُ في حَقِّ غيرِ المُوكِّلِ مِنهُما، إذا لَم يُصَرِّحَا بالإذْنِ في التَّوكيلِ، وإنَّما ذَكَرْنا الوَجهَيْنِ؛ إذْ لو بَقيَ الِافتِراقُ على ظاهِرِه لَم يَصحَّ قَولُهم، وإنْ لَم يُعلَمِ الشَّريكُ؛ إذْ لا يَصحُّ أنْ يَنفَرِدَ أحَدُهما بفَسخِ الشَّرِكةِ المُستَلزِمةِ لِلوَكالةِ بلا عِلمِ صاحِبِه. اه. دُرَر.

وهذا الذي عَناه الشَّارِحُ بقَوله: ولو بتَوكيلِ ثالِثٍ، أي: بتَوكيلِ الشَّريكَيْنِ أو أحَدِهِما ثالِثًا، يَعني أنَّه تَبطُلُ الوَكالةُ التي في ضِمنِ الشَّرِكةِ، ووَكالةُ وَكِيلِهما بالتَصرُّفِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 597 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.