Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 655

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. أقل الطهر وأكثره

أقَلُّ الطُّهرِ وأكثَرُه:

أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّه لا حَدَّ لأكثَرِ الطُّهرِ؛ لأنَّ المَرأةِ قد لا تَحيضُ أصلًا وقد تَحيضُ في السَّنةِ مَرةً واحِدةً، وقد حَكى أبو الطَّيبِ من الشافِعيةِ قالَ: أخبَرَتني امرأةٌ عن أُختِها أنَّها تَحيضُ في كلِّ سَنةٍ يَومًا ولَيلةً وهي صَحيحةٌ تَحبلُ وتَلدُ ونِفاسُها أربَعونَ يَومًا (¬١).

ثم إنَّهم اختَلَفوا في أقَلِّ الطُّهرِ الحَيضَتينِ:

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ أقَلَّ طُهرٍ بينَ حَيضتَينِ خَمسةَ عَشرَ يَومًا بلَيالِيها؛ لأنَّ الشَّهرَ غالِبًا لا يَخلو من حَيضٍ وطُهرٍ، وإذا كانَ أكثَرُ الحَيضِ خَمسةَ عَشرَ لزِمَ أنْ يَكونَ أقَلُّ الطُّهرِ كذلك، واستدَلَّ الحَنفيةُ على ذلك بإِجماعِ الصَّحابةِ (¬٢).

وعن مالِكٍ رِواياتٌ أُخرى:

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أمَّا أقَلُّ الطُّهرِ فقد اضطَرَب فيه قَولُ مالِكٍ وأَصحابِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 655 (SanadKitab #30065, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.