Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 34

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

وهذا في الظَّاهِرِ، أمَّا إنْ نَوى به الوَقفَ صارَ وَقفًا فيما بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى دونَ الحُكمِ، إلا أنْ يَقولَ: «أنا نَويْتُ به الوَقفَ» فَيَصيرُ وَقفًا فيما بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى وفي الحُكمِ.

فإنْ قَرَنَ بالصَّدقةِ لَفظةً مِنْ ألفاظِ الوَقفِ بأنْ قالَ: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ، أو مُحبَّسةٌ، أو مُسبَّلةٌ أو مُحرَّمةٌ، أو مُؤبَّدةٌ»، أو قَرَنَ بها حُكمًا مِنْ أحكامِ الوَقفِ بأنْ قالَ: «صَدقةٌ لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورثُ» صارَ ذلكَ وَقفًا على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ انضِمامَ ذلكَ إلى لَفظِ الصَّدقةِ لا يَحتملُ غيرَ الوَقفِ.

والثَّاني: أنه كِنايةٌ؛ لأنه صَريحٌ في التَّملُّكِ المَحضِ المُخالِفِ لمَقصودِ الوَقفِ.

والثالثُ: أنه تَمليكٌ في قَولِه: «صَدقةٌ مُحرَّمةٌ» دونَ ما إذا قيَّدَ بأنها لا تُباعُ ولا تُوهبُ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: لَفظةُ «تَصدَّقْتُ» كِنايةٌ في الوَقفِ وليسَتْ صَريحةً؛ لأنَّ الصَّدقةَ لَفظٌ مُشتَرَكٌ يُستعمَلُ في الزَّكاةِ، وهي ظاهِرةٌ في صَدقةِ التطوعِ، ولا يَصحُّ الوَقفُ بها مُجرَّدةً عمَّا يَصرفُها إليهِ، ككِناياتِ الطلاقِ فيهِ؛ لأنها لم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 34 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.