Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 35

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

يَثبتْ لها عُرفٌ لُغويٌّ ولا شَرعيٌّ إلا بنيَّةِ الوَقفِ، فمَنْ أتَى بكِنايةٍ واعتَرفَ بأنه نَوى بها الوَقفَ لَزمَه حُكمًا؛ لأنها بالنِّيةِ صارَتْ ظاهِرةً فيهِ، وإنْ قالَ: «ما أرَدتُ بها الوقفَ» قُبلَ قَولُه؛ لأنَّ نِيتَه لا يَطِّلعُ عليها غيرُه.

أو يَقرنَ لفْظَ الكِنايةِ بأحَدِ الألفاظِ الخَمسةِ، وهي الصَّرائحُ الثلاثُ والكِنايتانِ، كقَولِه: «تَصدَّقتُ صَدقةً مَوقوفةً، أو تَصدَّقتُ صَدقةً مُحبَّسةً، أو تَصدَّقتُ صَدقةً مُسبَّلةً، أو تَصدَّقتُ صَدقةً مُحرَّمةً، أو تَصدَّقتُ صَدقةً مُؤبَّدةً».

أو يَقرنَ الكِنايةَ بحُكمِ الوَقفِ كقَولِه: «تَصدَّقتُ به صَدقةً لا تُباعُ، أو صَدقةً لا تُوهَبُ، أو صَدقةً لا تُورثُ، أو تَصدَّقتُ بدارِي على قَبيلةِ كذا، أو على طائِفةِ كذا»؛ لأنَّ ذلكَ كلَّه لا يُستعمَلُ في غيرِ الوَقفِ، فانتَفَتِ الشَّركةُ.

أو يَصِفَ الكِنايةَ بصِفاتِ الوَقفِ فيقولَ: «تَصدَّقتُ به صَدقةً لا تُباعُ، أو لا تُوهَبُ، أو لا تُورثُ».

أو يَقرِنَ الكِنايةَ بحُكمِ الوَقفِ كأنْ يَقولَ: «تَصدَّقتُ بأرضي على فُلانٍ والنَّظرُ لي أيَّامَ حياتي، أو: والنَّظرُ لفُلانٍ ثُمَّ مِنْ بَعدِه لفُلانٍ»، وكذا لو قالَ: «تَصدَّقتُ به على فُلانٍ ثُمَّ مِنْ بَعدِه على ولَدِه، أو تَصدَّقتُ به على فُلانٍ ثمَّ على فُلانٍ، أو تَصدَّقتُ به على قَبيلةِ كذا، أو تَصدَّقتُ به على طائفةِ كذا كالفُقراءِ أو الغُزاةِ»؛ لأنَّ هذه الألفاظَ ونحوَها لا تُستعملُ فيما عدا الوَقف، فأشبَهَ ما لو أتَى بلَفظِه الصَّريحِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 35 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.