Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 44

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

الثاني والعِشرونَ: أَوْصى أنْ يُوقفَ ثُلثُ مالِه، جازَ عندَ أبي يُوسفَ ويَكونُ للفُقراءِ، وعِندَهما لا يَجوزُ إلا أنْ يَقولَ: «للهِ أَبَدًا»، كذا في «التَّتارخانِيَّة».

الثالثُ والعِشرونَ: «هذا الدُّكانُ مَوقوفٌ بعدَ مَوتي، ومُسَبَّلٌ» ولم يُعيِّنْ مَصرِفًا لا يَصحُّ.

الرابعُ والعِشرونَ: «دارِي هذه مُسبَّلةٌ إلى المَسجدِ بعدَ مَوتي»، يَصِحُّ إنْ خرَجَتْ مِنْ الثُّلثِ وعيَّنَ المَسجدَ، وإلَّا فلا.

الخامِسُ والعِشرونَ: «سَبَّلتُ هذه الدارَ في وَجهِ إمامِ مَسجِدِ كذا عَنْ جِهةِ صَلَواتي وصياماتي»، تَصيرُ وَقفًا وإنْ لم تقَعْ عنهما، والثلاثةُ في «القُنْيَة».

السادسُ والعِشرونَ: «جَعلْتُ حُجْرَتي لدُهْنِ سِراجِ المَسجدِ» ولم يَزِدْ عليه، صارَتْ الحُجرَةُ وَقفًا على المَسجدِ كما قالَ، وليسَ للمُتولِّي أنْ يَصرفَ إلى غَيرِ الدُّهنِ، كذا في «المُحيط».

السابعُ والعِشرونَ: ذكَرَ قاضيخانُ مِنْ كتابِ الوصايا رَجلًا قالَ: «ثُلثُ مالي وَقفٌ» ولم يَزِدْ على ذلكَ، قالَ أبو نَصرٍ: إنْ كانَ مالُه نَقدًا فهذا القَولُ باطِلٌ بمَنزلةِ قَولِهِ: «هذه الدراهِمُ وَقفٌ»، وإنْ كانَ مالُه ضِياعًا تَصيرُ وَقفًا على الفُقراءِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 44 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.