Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 43

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

الرابعُ عَشرَ: «جَعلْتُ نُزُلَ كَرمِي وَقفًا»، صارَ وَقفًا، فيه ثَمرةٌ أو لا.

الخامِسُ عَشرَ: «جَعلْتُ غلَّتَه وَقفًا» كذلكَ.

الخامِسُ عَشرَ (¬١): «مَوقوفةٌ للهِ» بمَنزلةِ «صَدقةٌ مَوقوفةٌ»، الكلُّ في «فَتْح القَديرِ»، وجزَمَ في «البزَّازيَّة» بصِحَّةِ الوَقفِ بقَولِه «وَقفٌ، أو مَوقوفةٌ».

السادسُ عَشرَ: صَدقةٌ فقط، كانَتْ صَدقةً، فَإن لَم يَتَصدَّقْ حتى ماتَ كانَتْ ميراثًا، كذا في «الخصَّافِ».

السَّابعُ عَشرَ: «هذه مَوقوفةٌ على وَجهِ الخَيرِ، أو على وَجهِ البِرِّ»، تَكونُ وَقفًا على الفُقراءِ.

الثامِنُ عَشرَ: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ في الحَجِّ عَنِّي والعُمرةِ عَنِّي»، يَصحُّ الوَقفُ، ولو لم يَقُلْ: «عنِّي» لا يَصحُّ الوَقفُ.

التاسِعُ عَشرَ: «صَدقةٌ لا تُباعُ»، تَكونُ نَذرًا بالصَّدقةِ لا وَقفًا، ولو زَادَ: «ولا تُوهَبُ ولا تُورثُ» صارَتْ وَقفًا على المَساكينِ، والثلاثةُ في «الإسْعَاف».

العِشرونَ: «اشتَرُوا مِنْ غلَّةِ داري هذه كلَّ شَهرٍ بعَشرةِ دَراهمَ خُبزًا وفرِّقُوه على المَساكينِ» صارَتِ الدارُ وَقفًا.

الحادِي والعِشرونَ: «هذه بعدَ وَفاتي صَدقةٌ يُتصدَّقُ بعَينِها، أو تُباعُ ويُتصدَّقُ بثَمنِها»، ذكَرَهما في «الذَّخيرة».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 43 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.