Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 42

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

السَّابعُ: مَحبوسةٌ.

الثامِنُ: «حَبسٌ»، وهُمَا باطِلانِ، ولو كانَ في «حَبْس» مِثلُ هذا العُرفِ يَجبُ أنْ يَكونَ كقولِه: «مَوقوفةٌ».

التاسِعُ: لو قالَ: «هي للسَّبيلِ» إنْ تَعارَفوهُ وَقفًا مُؤبَّدًا للفُقراءِ كانَ كذلكَ، وإلا سُئِلَ، فإنْ قالَ: «أردْتُ الوَقفَ صارَ وَقفًا»؛ لأنه مُحتمَلٌ لَفظُه، أو قالَ: «أرَدتُ مَعنى صَدقةٍ» فهو نَذرٌ فيَتصدَّقُ بها أو بثَمنِها، وإنْ لَم يَنوِ كانَتْ مِيراثًا، ذكرَه في «النَّوازِل».

العاشِرُ: «جَعلتُها للفُقَراءِ»، إنْ تَعارَفوهُ وَقفًا عُمِلَ به، وإلا سُئلَ، فإنْ أرادَ الوَقفَ فهيَ وَقفٌ، أو الصَّدقةَ فهيَ نَذرٌ، وهذا عندَ عَدمِ النِّيةِ؛ لأنه أدنى، فإثباتُه به عندَ الاحتِمالِ أَولى.

واعتَرضَه في «فتاوى الخَاصِّيِّ» بأنه لا فرْقَ بينَهُما، وذكَرَ في إحداهُما: إذا لَم تَكُنْ له نِيةٌ يَكونُ مِيراثًا، ولا يَخفى أنَّ كَونَهُ ميراثًا لا يُنافي كَونَه نَذرًا؛ لأنَّ المَنذورَ به إذا ماتَ النَّاذِرُ ولمْ يُوفِّ بنَذرِه يَكونُ مِيراثًا، إلا أنه اقتَصرَ على تَمامِ التَّفصيلِ في إحداهُما، وإلا فلا شَكَّ أنَّ في كُلٍّ منهُما إذا لم تَكنْ له نِيةٌ يَكونُ نَذرًا، فإنْ ماتَ ولم يَتصدَّقْ به ولا بقيمتِه يَكونُ مِيراثًا.

الحادي عَشرَ: مُحرَّمةٌ.

الثاني عَشرَ: «وَقفٌ»، وهو صَحيحٌ، وهي مَعروفَةٌ عندَ أهلِ الحِجازِ.

الثالثُ عَشرَ: «حَبسٌ مَوقوفةٌ»، وهو كالاقتِصارِ على «مَوقوفةٌ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 42 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.