Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 41

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

وقد ذكَرَ الحَنفيةُ سِتًّا وعِشرينَ لَفظةً للوَقفِ، ذكَرَها ابنُ الهُمامِ وابنُ نُجيمٍ.

قالَ ابنُ نُجيمٍ ﵀: وأمَّا رُكنُه: فالألفاظُ الخاصَّةُ الدَّالةُ عليه، وهي ستَّةٌ وعِشرونَ لَفظًا:

الأولُ: «أرضِي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ مُؤبَّدةٌ على المَساكينِ»، ولا خِلافَ فيهِ.

الثَّاني: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ»، فهِلالٌ وأبو يُوسفَ وغيرُهما على صحَّتِه؛ لأنه لَمَّا ذكرَ «صَدقةٌ» عُرفَ مَصرِفُه، وانتَفى بقَولِه: «مَوقوفةٌ» احتِمالُ كَونِه نَذرًا.

الثالثُ: حَبسٌ صَدقةٌ.

الرابعُ: «صَدقةٌ مُحَرَّمةٌ»، وهُما كالثاني.

الخامِسُ: «مَوقوفةٌ» فقط، لا يَصحُّ إلا عندَ أبي يُوسفَ، فإنهُ يَجعلُها بمُجرَّدِ هذا اللَّفظِ مَوقوفةً على الفُقراءِ، وإذا كانَ مُفيدًا لخُصوصِ المَصرِفِ -أعني الفُقراءَ- لَزمَ كَونَه مُؤَبَّدًا؛ لأنَّ جِهةَ الفُقراءِ لا تَنقطعُ.

قالَ الصَّدرُ الشهيدُ: ومَشايخُ بَلْخَ يُفتُونَ بقَولِ أبي يُوسفَ، ونحنُ نُفتي بقَولِه أيضًا؛ لمَكانِ العُرفِ، وبهذا يَندفعُ رَدُّ هِلالٍ قَولَ أبي يُوسفَ بأنَّ الوَقفَ يَكونُ على الغَنيِّ وَالفَقيرِ ولمْ يُبيِّنْ فيَبطلُ؛ لأنَّ العُرفَ إذا كانَ يَصرفُه إلى الفُقراءِ كانَ كالتَّنصيصِ عليهم.

السادسُ: «مَوقوفةٌ على الفُقراءِ»، صَحَّ عندَ هِلالٍ أيضًا؛ لزَوالِ الاحتِمالِ بالتَّنصيصِ على الفُقراءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 41 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.