Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 54

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ما يقوم مقام اللفظ

خابِيةَ ماءٍ على الطريقِ كانَ تَسبيلًا له، ومَن نثَرَ على الناسِ نِثارًا كانَ إذنًا في التِقاطِه وأُبيحَ أخذُه، وكذلكَ دُخولُ الحَمَّامِ واستِعمالُ مائِه مِنْ غيرِ إذنٍ مُباحٌ بدَلالةِ الحالِ، وقد قدَّمْنا في البَيعِ أنه يَصحُّ بالمُعاطاةِ مِنْ غيرِ لَفظٍ، وكذلكَ الهِبةُ والهَديَّةُ؛ لدَلالةِ الحالِ، فكذلكَ هَاهُنا.

وأمَّا الوَقفُ على المَساكينِ فلمْ تَجْرِ به عادةٌ بغَيرِ لَفظٍ، ولو كانَ شيءٌ جَرَتْ به العادةُ أو دَلَّتْ الحالُ عليه كانَ كمَسألتِنا، واللهُ أعلَمُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 54 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.