Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 73

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. سبب الخلاف في القبول
  6. لزوم الوقف بمجرد القول

لُزومُ الوَقفِ بمُجرَّدِ القَولِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَقفِ هل يَلزمُ بمُجرَّدِ القَولِ أم بالقَبضِ؟

فذهَبَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الوَقفَ لا يَلزمُ إلا بالقَبضِ؛ لأنه تَبرعٌ بمالٍ لم يُخرِجْه عن الماليَّةِ، فلمْ يَلزمْ بمُجرَّدِه كالهِبةِ (¬١).

قالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ ﵀: لا يَزولُ حتى يَجعلَ للوَقفِ وَليًّا ويُسلِّمَه إليهِ؛ لأنه صَدقةٌ، فيَكونُ التَّسليمُ مِنْ شَرطِه كالصَّدقةِ المُنفَذةِ، ولأنَّ التَّمليكَ مِنْ اللهِ تعالى لا يُتصوَّرُ؛ لأنه مالِكُ الأشياءِ، ولكنَّه يَثبتُ في ضِمنِ التَّسليمِ إلى العَبدِ كما في الزَّكاةِ وغيرِها مِنْ الصَّدقاتِ المُنفَذةِ (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ وأبو يُوسفَ منَ الحَنفيةِ-وعليهِ الفَتوى عندَهُم- إلى أنَّ الوَقفَ يَزولُ بمُجرَّدِ القَولِ ولا يُشترطُ القَبضُ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ لعُمرَ: «احْبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمرتَها» (¬٣)، ولم يَأمُرْه بالإقباضِ، ولأنه جعَلَ إليه التَّحْبيسَ، ولأنه تَبرعٌ يَمنعُ البيعَ والهِبةَ، فيَلزمُ بمُجرَّدِه كالعِتقِ، ولأنَّ عُمرَ وقَفَ تِلكَ السِّهامَ التي ملَكَها مِنْ أرضِ خَيبَرَ، فكانَ يَلي صَدقتَه حتَّى قبَضَهُ اللهُ، ولم يُخرِجْها مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 73 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.