Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 103

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. شروط الصيغة
  6. الشرط الرابع: ذكر مصرف الوقف

وذهَبَ الحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه يَصحُّ الوَقفُ ويُصرفُ بعدَ السَّنةِ أو المُدَّةِ مَصرِفَ مُنقطِعِ الانتِهاءِ كالفُقراءِ والمَساكينِ (¬١).

وكذا قالَ ابنُ مُفلحٍ ﵀ في «المُبدِع»: وإذا قالَ: «وَقَفتُ داري سَنةً» لم يَصحَّ؛ لأنَّ مُقتَضى الوَقفِ التَّأبيدُ، وهذا يُنافيهِ، فلو قالَ: «وَقَفتُ هذا على ولَدِي سَنةً ثمَّ على المَساكينِ» صَحَّ، ويُحتَملُ أنْ يَصحَّ؛ لأنه مُنقطِعُ الانتِهاءِ، وقد بيَّنَّا صحَّتَه، وحينَئذٍ يُصرَفُ بعدَها -أي بعدَ السَّنةِ- مَصرِفَ المُنقطِعِ، أي: مُنقطِعِ الانتِهاءِ (¬٢).

وفي قَولٍ ثالثٍ للشافِعيةِ أنه يُلغَى التَّأقيتُ ويَصحُّ الوَقفُ مُؤبَّدًا، وهو قَريبٌ مِنْ قَولِ الحَنابلةِ السَّابقِ.

وفي قَولٍ رابعٍ للشافِعيةِ: أنَّ الوَقفَ الذي لا يُشترطُ فيهِ القَبولُ -وهو الوَقفُ على كالفُقراءِ والمَساجدِ والرِّباطِ- لا يَفسدُ بالتَّأقيتِ، والذي يُشترطُ فيهِ القَبولُ -كالوَقفِ على شَخصٍ أو جَماعةٍ مُعيَّنينَ- يَفسدُ به (¬٣).

الشَّرطُ الرابعُ: ذِكرُ مَصرِفِ الوَقفِ:

الأصلُ في الوَقفِ أنْ يَذكُرَ الواقفُ مَصرِفَ الوَقفِ، فإنْ قالَ الواقفُ: «وَقَفتُ» وسكَتَ ولم يَذكُرْ مَصرِفَه فقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيهِ، هل يَصحُّ الوَقفُ ويَلزمُ؟ أم لا بُدَّ مِنْ أنْ يَذكرَ الجِهةَ التي يُصرَفُ فيها الوَقفُ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.