Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 109

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. شروط الصيغة
  6. الشرط الرابع: ذكر مصرف الوقف

ولو قالَ: «حَبَسْتُ أَرضِي هذهِ، أو قالَ: أَرِضي هذه حَبسٌ» لا تَكونُ وَقفًا في قَولِهم، ولو قالَ: «حَرَّمتُ أَرضِي هذه، أو قالَ: أَرضِي هذه حَبيسٌ، أو قالَ: هيَ مُحرَّمةٌ» (قالَ الفَقيهُ) أبو جَعفرٍ: هذا على أبي يُوسفَ كقَولِه: «مَوقوفةٌ»، ولو قالَ: «حَبيسٌ مَوقوفٌ، أو حَبيسٌ وَقفٌ» فهو باطِلٌ، قالَ هلالٌ: في قَولِنا وقَولِ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ معنَى قَولِه: «وَقفٌ» ومعنَى قَولِه «حَبيسٌ» سَواءٌ، فكأنهُ قالَ: «أَرضِي وَقفٌ»، وهذا باطِلٌ لا يَجوزُ في قَولِنا، وقالَ: وكذلكَ لو قالَ: «هي مُحرَّمةٌ حَبيسٌ، أو حَبيسٌ مُحرَّمةٌ» لا يَجوزُ؛ لأنه ذكَرَ حبْسَ الأَصلِ ولم يُسَمِّ لمَن الغَلةُ، فلذلكَ أبطَلْتُه.

ولو قالَ: «مَوقوفةٌ حَبيسٌ مُحرَّمةٌ لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ» ولم يَزِدْ على ذلكَ لا يَجوزُ، إلا أنْ يَجعلَ فيها معنى الصَّدقةِ أو المَساكينِ مع حَبسِ الأصلِ فيَجوزُ ذلكَ عندنا.

ولو قالَ: «حَبيسٌ صَدقةٌ، أو صَدقةٌ حَبيسٌ» قالَ هِلالٌ: هذا جائِزٌ، (وقالَ الفَقيهُ أبو جَعفرٍ): هذا يَنبغِي أنْ يَكونَ بمَنزلةِ قَولِه: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ»، ولو قالَ: «هي مَوقوفةٌ للهِ تعالى أبدًا» جازَ وإنْ لم يَذكُرِ الصدقةَ، ويَكونُ وَقفًا على الفُقراءِ؛ لأنَّ في قولِه: «مَوقوفةٌ للهِ تعالى أبدًا» دَليلًا على أنه أرادَ بها المَساكينَ؛ لأنَّ فيهِ قُربةً إلى اللهِ تعالى بقَولِه: «للهِ تعالى»، وخرَجَتْ مِنْ أنْ تَكونَ مَوقوفةً للدَّينِ بقَولِه: «للهِ تعالى أبدًا»، وكذا لو قالَ: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ على المَساكينِ» ولم يَقلْ: «أبدًا، أو قالَ: مَوقوفةٌ لوَجهِ اللهِ تعالى، أو مَوقوفةٌ لطَلبِ ثَوابِ اللهِ تعالَى».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 109 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.