Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 110

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. شروط الصيغة
  6. الشرط الرابع: ذكر مصرف الوقف

ولو أَوصَى بأنْ يُوقَفَ ثُلثُ أرضِه بعدَ وَفاتِه للهِ تعالى أبَدًا تَكونُ وَصيةً بالوَقفِ على الفُقراءِ، ولو قالَ: «أَرضِي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ على فُلانٍ» صَحَّ، ويَصيرُ تَقديرُه: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ على الفُقراءِ»؛ لأنَّ مَحلَّ الصدقةِ الفُقراءُ، إلا أنَّ غلَّتَها تَكونُ لفُلانٍ ما دامَ حَيًّا، ومِثلُه لو قالَ: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ على زَيدٍ أبدًا، أو قالَ: على وَلَدي أبدًا»؛ لأنه يَصحُّ مِنْ غَيرِ ذِكرِ الأبَدِ فمَعَ ذِكرِه أَولى، ولا يَصحُّ على قَولِ يُوسفَ بنِ خالدٍ السَّمتِيّ وإنْ ذكرَ الأبَدَ؛ لأنَّ ذِكرَ لَفظِ الأبَدِ مُضافٌ إلى الصَّدقةِ على زَيدٍ أو وَلدِه، وهو لا يَتأبَّدُ، فيَلغو هذا اللَّفْظُ … (¬١).

وقالَ هِلالُ الرَّأيِ ﵀: قالَ أبو حَنيفةَ ﵀: إذا قالَ الرَّجلُ: «أَرضِي هذه صَدقةٌ» وسَمَّى مَوضِعَها وحُدودَها ولم يَزِدْ على هذا شَيئًا أنه يَنبغي أنْ يتصدَّقَ بأَصلِها على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو يَبيعَها ويَتصدَّقَ بثَمنِها على المَساكينِ، ولا تَكونُ وَقفًا، وهذا قَولُنا …

قُلتُ: أرَأيتَ إنْ قالَ: «أَرضِي هذهِ صَدقةٌ على المَساكينِ»؟

قالَ: هذا والبابُ الأولُ سَواءٌ، وهذا قَولُ أبي حَنيفةَ وقَولُنا.

قلتُ: وسَواءٌ إنْ قالَ: «صَدقةٌ على المَساكينِ» أو قالَ: «صَدقةٌ» وسكَتَ؟

قالَ: نعمْ، هُمَا سَواءٌ، وكلُّ صَدقةٍ لا تُضافُ إلى أحَدٍ فهيَ للمَساكينِ.

قلتُ: أرَأيتَ رَجلًا قالَ: «أَرضِي هذهِ -وسَمَّى حُدودَها ومَوضِعَها- مَوقوفةٌ» ولمْ يَزِدْ على ذلكَ قَليلًا ولا كَثيرًا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 110 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.