Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 666

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. هل الحامل تحيض أو لا؟

وقالَ في «الإنصاف»: حُكمُها حُكمُ الطاهِراتِ في جَميعِ أَحكامِها على الصَّحيحِ من المَذهبِ (¬١).

وجُملةُ هذه المَسألةِ أنَّ أبا حَنيفةَ والشافِعيَّ في المَشهورِ عنه يَقولان: إنَّ الطُّهرَ بينَ الدَّمَين حَيضٌ.

وذهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ في قَولٍ والإمامُ أحمدُ إلى أنَّ النَّقاءَ المُتخلِّلَ بينَ الدَّمَين طُهرٌ فتَغتسِلُ وتُصلِّي وتَصومُ وتَطوفُ وتَقرأُ القُرآنَ إلى غيرِ ذلك على التَّفصيلِ المَذكورِ (¬٢).

هل الحامِلُ تَحيضُ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الدَّمِ الذي يَنزلُ من الحامِلِ: هل هو دَمُ حَيضٍ أو دَمُ عِلةٍ وفَسادٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الدَّمَ النازِلَ من الحامِلِ دَمُ عِلةٍ وفَسادٍ، وليسَ بحَيضٍ، واستدَلُّوا على ذلك بحَديثِ أبي سَعيدٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ في سَبيِ أَوطاسٍ: «لا تُوطأُ حامِلٌ حتى تَضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيضةً» (¬٣). فجعَلَ وُجودَ الحَيضِ عَلمًا على بَراءةِ الرَّحمِ، فدَلَّ ذلك على أنَّه لا يَجتمعُ معه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 666 (SanadKitab #30065, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.