Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 665

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض - أو الدمين

وإنْ عبَرَ دَمُها -أي: جاوَزَ- خَمسةَ عَشرَ يَومًا فهي مُستحاضةٌ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما ذلك عِرقٌ وليسَ بحَيضةٍ»، ولأنَّ الدَّمَ كلَّه لا يَصلحُ أنْ يَكونَ حَيضًا.

وإنْ رَأت ثَلاثةَ أَيامٍ دَمًا ثم طهُرَت اثنَيْ عَشرَ يَومًا، ثم رأتْه ثَلاثةً دَمًا، فالأولُ حَيضٌ؛ لأنَّها رَأته في زَمانِ إمكانِه، والثاني استِحاضةٌ؛ لأنَّه لا يُمكنُ أنْ يَكونَ ابتِداءَ حَيضٍ لكَونِه لم يَتقدَّمْه أقَلُّ الطُّهرِ ولا من الحَيضِ الأولِ؛ لأنَّه يَخرجُ عن الخَمسةَ عَشرَ، والحَيضةُ الواحِدةُ لا يَكونُ بينَ طَرفَيها أكثَرُ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا.

فإنْ كانَ بينَ الدَّمَين ثَلاثةَ عَشرَ يَومًا فأكثَرُ وتكرَّرَ، فهُما حَيضَتان؛ لأنَّه أمكَنَ جَعلُ كلِّ واحِدةٍ منهما حَيضةً مُنفردةً؛ لفَصلِ أقَلِّ الطُّهرِ بينَهما، وإنْ أمكَنَ جَعلُها حَيضةً واحِدةً بألَّا يَكونَ بينَ طَرفَيها أكثَرُ من خَمسةَ عَشرَ يَومًا مِثلَ أنْ تَرى يَومَين دَمًا وتَطهُرَ عَشرةً، وتَرى ثَلاثةً دَمًا وتكرَّرَ فهما حَيضةٌ واحِدةٌ؛ لأنَّه لم يَخرجْ زَمنُها عن مُدةِ أكثَرِ الحَيضِ (¬١).

وقالَ في «مَطالِب أُولي النُّهى»: إنَّ الطُّهرَ في أَثناءِ الحَيضةِ صَحيحٌ تَغتسِلُ فيه، وتُصلِّي، ونَحوَه، أي: تَصومُ وتَطوفُ وتَقرأُ القُرآنَ، ولا يُكرهُ فيه الوَطءُ؛ لأنَّه طُهرٌ حَقيقةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 665 (SanadKitab #30065, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.