Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 664

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض - أو الدمين

ويَرى الحَنابِلةُ في مَسألةِ التَّقطُّعِ هذه -وهي الطُّهرُ بينَ الدَّمَينِ- أنَّ المَرأةَ مَتى رأتِ الطُّهرَ بينَ الدَّمَينِ فهي طاهِرةٌ، تَغتسلُ وتَلزمُها الصَّلاةُ والصَّومُ، ولم يُفرِّقوا بينَ قَليلِ الطُّهرِ وكَثيرِه؛ لقَولِ ابنِ عَباسٍ: «ما رأتِ الطُّهرَ ساعةً فلتَغتسِلْ» (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَتوجَّهُ أنَّ انقِطاعَ الدَّمِ متى نقَصَ عن اليَومِ، فليسَ بطُهرٍ، بِناءً على الرِّوايةِ التى حَكَيناها في النِّفاسِ، وهي أنَّ النُّفَساءَ إذا رأتِ النَّقاءَ دونَ يَومٍ لا تَثبُتُ لها أَحكامُ الطاهِراتِ فيَتخرَّجُ ههنا مِثلُه، وهو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ؛ لأنَّ الدَّمَ يَجري مَرةً ويَنقطِعُ أُخرى، وفي إِيجابِ الغُسلِ على مَنْ تَطهُرُ ساعةً حَرجٌ يَنتَفي بقَولِه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] ولأنَّنا لو جعَلنا انقِطاعَ الدَّمِ ساعةً طُهرًا ولا تَلتفِتُ إلى ما بعدَه من الدَّمِ أفضَى إلى ألَّا يَستقرَّ لها حَيضٌ، فعلى هذا لا يَكونُ انقِطاعُ الدَّمِ أقَلَّ من يَومٍ طُهرًا إلا أنْ تَرى ما يَدلُّ عليه مِثلَ أنْ يَكونَ انقِطاعُه في آخِرِ عادَتِها أو تَرى القَصةَ البَيضاءَ ثم انقطَعَ الدَّمُ لخَمسةَ عَشرَ فما دونَ، فجَميعُه حَيضٌ تَغتسِلُ عُقَيبَ كلِّ يَومٍ وتُصلِّي في الطُّهرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 664 (SanadKitab #30065, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.