Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 663

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض - أو الدمين

وكذا لو كانَت صلَّت عن قَضاءٍ أو نَذرٍ، ولا يَجبُ قَضاءُ الصَّلاةِ المُؤدَّاةِ؛ لأنَّه زمَنُ حَيضٍ، ولا صَلاةَ فيه.

وإنْ كانَت صامَت نَفلًا قالَ صاحِبُ «البَيان» تَبيَّنَّا أنَّه لا ثَوابَ فيه، وفيما قالَه نَظرٌ، ويَنبَغي أنْ يُقالَ: لها ثَوابٌ على قَصدِ الطاعةِ، ولا ثَوابَ على نَفسِ الصَّومِ إذا لم يَصحَّ، ولعلَّ هذا مُرادُه.

قالَ أَصحابُنا: ونتبَيَّنُ أنَّ وَطءَ الزَّوجِ لم يَكنْ مُباحًا، لكنْ لا إثمَ للجَهلِ.

قالَ أَصحابُنا: وكلَّما عادَ النَّقاءُ في هذه الأَيامِ إلى الرابِعَ عَشرَ وجَبَ الاغتِسالُ والصَّلاةُ والصَّومُ، وحَلَّ الوَطءُ وغيرُه كما ذكَرنا في اليَومِ الثاني، فإذا لم يَعُدِ الدَّمُ فكلُّه ماضٍ على الصِّحةِ، وإنْ عادَ فحُكمُه ما ذكَرْناه في الثاني.

الحالةُ الثانيةُ: إذا جاوَزَ الدَّمُ خَمسةَ عَشرَ صارَت مُستحاضةً كغيرِها إذا جاوَزَها دَمُها تلك المُدةَ:

فإذا رَأت يَومًا ولَيلةً دَمًا ومِثلَه نَقاءً وهكذا حتى جاوَزَ خَمسةَ عَشرَ مُتقطعًا فلا خِلافَ أنَّه لا يُلتقطُ لها أَيامُ الحَيضِ من جَميعِ الشَّهرِ، وإنْ كانَ مَجموعُ المُلتقَطِ دونَ خَمسةَ عَشرَ، ولكنَّها مُستحاضةٌ اختلَطَ حَيضُها بالاستِحاضةِ، وهي ذاتُ تَقطُّعٍ، فإذا صارَت مُستحاضةً فالفَرقُ بينَ حَيضِها واستِحاضتِها بالرُّجوعِ إلى العادةِ أو التَّميُّزِ كغيرِ ذاتِ التَّلفيقِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 663 (SanadKitab #30065, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.