Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 662

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض - أو الدمين

والثاني: وهو الأصَحُّ عندَهم أنَّ أيامَ الدَّمِ وأيامَ النَّقاءِ كلَّها حَيضٌ، ويُسمَّى هذا القَولُ (السَّحبَ) (¬١)، بشَرطِ أنْ يَكونَ النَّقاءُ مُحتَوشًا (مُحاطًا) بدَمَين في الخَمسةَ عَشرَ، وإلا فهو طُهرٌ بلا خِلافٍ.

وسَواءٌ كانَ التَّقطعُ يَومًا ولَيلةً دَمًا ويَومًا ولَيلةً نَقاءً، أو يَومَين ويَومَين أو خَمسةً وخَمسةً أو سِتةً وسِتةً أو سَبعةً وسَبعةً ويَومًا أو يَومًا وعَشرةً أو خَمسةً، أو يَومًا ولَيلةً دَمًا وثَلاثةَ عَشرَ نَقاءً ويَومًا ولَيلةً دَمًا أو غيرَ ذلك فالحُكمُ في الكلِّ سَواءٌ، وهو أنَّه إذا لم يُجاوِزْ خَمسةَ عَشرَ يَومًا فأَيامُ الدَّمِ حَيضٌ بلا خِلافٍ، وفي أَيامِ النَّقاءِ المُتخلِّلِ بينَ الدَّمِ القَولانِ.

قالَ النَّوويُّ: قالَ أَصحابُنا: وعلى القَولَينِ إذا رأتِ النَّقاءَ في اليَومِ الثاني عمِلَت عَملَ الطاهِراتِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّا لا نَعلمُ أنَّها ذاتُ تَلفيقٍ، لاحتِمالٍ دَوامِ الانقِطاعِ، قالوا: فيَجبُ عليها أنْ تَغتسلَ وتَصومَ وتُصليَ ولها قِراءةُ القُرآنِ ومَسُّ المُصحفِ والطَّوافُ والاعتِكافُ وللزَّوجِ وَطؤُها ولا خِلافَ في شَيءٍ من هذا، فإذا عاوَدَها الدَّمُ في اليَومِ الثالِثِ تَبيَّنَّا أنَّها مُلفقةٌ.

فإنْ قُلنا بالتَّلفيقِ تَبيَّنَّا صِحةَ الصَّومِ والصَّلاةِ والاعتِكافِ وإِباحةِ الوَطءِ وغيرِها، وإنْ قُلنا بالسَّحبِ تَبيَّنَّا بُطلانَ العِباداتِ التي فعَلَتها في اليَومِ الثاني، فيَجبُ عليها قَضاءُ الصَّومِ والاعتِكافُ والطَّوافُ المَفعولاتُ عن واجِبٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 662 (SanadKitab #30065, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.