Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 193

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. تقسيم شروط الواقف
  6. القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من انعقاده ابتداء

قالَ ابنُ نُجَيمٍ ﵀: وظَاهرُ ما في «الخانِيَّة» أنه لو جعَلَ دارَه مَسجدًا على أنه بالخِيارِ صَحَّ الوَقفُ وبطَلَ الشَّرطُ بلا خِلافٍ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ شرَطَ الخِيارَ في الوَقفِ فسَدَ، ونَصَّ عليهِ أحمدُ، وبه قالَ الشافِعيُّ.

وقالَ أبو يُوسفَ في رِوايةٍ عنه: يَصحُّ؛ لأنَّ الوَقفَ تَمليكُ المَنافعِ، فجازَ بشَرطِ الخِيارِ فيهِ كالإجارةِ.

ولنا: أنه شَرطٌ يُنافي مُقتَضى العَقدِ، فلم يَصحَّ كَما لو شرَطَ أنَّ له بَيعَه متى شاءَ؛ لإنه إزالةُ مِلكٍ للهِ تعالى، فلم يَصِحَّ اشتِراطُ الخِيارِ فيها كالعِتقِ، ولأنه ليس بعَقدِ مُعاوَضةٍ، فلم يَصحَّ اشتِراطُ الخِيارِ فيهِ كالهِبةِ، ويُفارِقُ الإجارةَ؛ فإنها عَقدُ مُعاوَضةٍ وهي نَوعٌ مِنْ البَيعِ، ولأنَّ الخِيارَ إذا دخَلَ في العَقدِ منَعَ ثُبوتَ حُكمِه قبلَ انقِضاءِ الخِيارِ أو التَّصرفِ، وهاهُنا لو ثبَتَ الخِيارُ لَثبَتَ مع ثُبوتِ حُكمِ الوَقفِ ولمْ يَمنعِ التَّصرفَ، فافتَرَقَا (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في المُعتمَدِ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الصَّحيحِ والسَّمتِيُّ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه إذا اشتَرَطَ الخِيارَ في الوَقفِ صَحَّ الوَقفُ وبطَلَ الشرطُ، كما لو طلَّقَ على أنْ لا رَجعةَ له، وكما في حَديثِ العُمْرَى أنه ﷺ قالَ: «أَمسِكُوا عليكُم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فإنه مَنْ أعمَرَ عُمرَى فهي للَّذي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 193 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.