Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 197

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. تقسيم شروط الواقف
  6. القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من انعقاده ابتداء

فإذا ماتَ فقدْ تَعيَّنَ على مَنْ فيهِ عندَ مَوتِه، مَنْ أُدخِلَ فيهِ فقدِ استَقرَّ دُخولُه، فلا يَجوزُ أنْ يُخرَجَ منه، ومَن أُخرِجَ منه فقدِ استَقرَّ خُروجُه، ولا يَجوزُ أنْ يُدخَلَ فيه (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: كلُّ مُتصرِّفٍ بوِلايةٍ إذا قِيلَ له يَفعلُ ما يَشاءُ فإنَّما هو لمَصلحةٍ شَرعيةٍ، حتى لو صرَّحَ الواقفُ بفِعلِ ما يَهواهُ وما يَراهُ مُطلَقًا فشَرطٌ باطِلٌ؛ لمُخالَفتِه الشَّرعَ، وغايَتُه أنْ يَكونَ شَرطًا مُباحًا، وهو باطِلٌ على الصَّحيحِ المَشهورِ، حتى لو تَساوى فِعلانِ عُمِلَ بالقُرعةِ، وإنْ قيلَ هُنا بالتَّخييرِ فله وجهٌ (¬٢).

الصُّورَةُ الثانيةُ: أنْ يُدخِلَ مَنْ شاءَ ويُخرِجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ:

ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الواقِفَ لو اشتَرطَ عندَ الوَقفِ إخراجَ مَنْ شاءَ مِنْ أهلِ الوَقفِ بصِفةٍ وإدخالَ مَنْ شاءَ بصِفةٍ صَحَّ الوَقفُ، كقولِه: «وَقَفتُها على فُقراءِ بَني تَميمٍ»، فمَن افتَقرَ مِنْ الأغنياءِ أُدخِلَ فيه بَعدَ أنْ كانَ خارِجًا منه، ومَن استَغنَى مِنْ الفُقراءِ خرَجَ منها بعدَ أنْ كانَ داخِلًا فيها.

قالَ الحَنفيةُ: لو اشتَرطَ في وقفِه أنْ يَزيدَ في وَظيفةِ مَنْ يَرى زِيادتَه، وأنْ يُنقِصَ مِنْ وَظيفةِ مَنْ يَرى نُقصانَه مِنْ أهلِ الوَقفِ، وأنْ يُدخِلَ مَعهُم مَنْ يَرى إدخالَه، وأنْ يُخرِجَ مِنهم مَنْ يَرى إخراجَه جازَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 197 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.