Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 199

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. تقسيم شروط الواقف
  6. القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من انعقاده ابتداء

وقالَ المالِكيةُ: إذا شرَطَ الواقفُ في وَقفِه صِفةً في المَوقوفِ عليهم، فإنْ زالَ وَصفُه بعدَها خرَجَ مِنْ الوَقفِ، وإنْ لم يَشترطْ صِفةً فلا يَخرجُ وإنِ استَغنى عَنها.

فمَن سكَنَ في الحَبسِ على نَصيبِه بوَصفِ استِحقاقِ فَقرٍ ثمَّ استَغنى فإنه لا يَخرجُ مِنْ الحَبسِ لأجلِ أنْ يَسكُنَ غيرُه فيهِ ولو كانَ غيرُه مُحتاجًا لذلكَ ولو لم يَكنْ في الرَّبعِ سَعةٌ؛ لأنه سكَنَ بحَقٍّ، فلا يَخرجُ إلا برِضاهُ؛ لأنَّ العِبرةَ الاحتياجُ في الابتِداءِ، إلَّا أنْ يَكونَ الواقفُ شرَطَ أنَّ مَنْ استَغنى يَخرجُ لغيرِه، فإنه يُعمَلُ به.

ولو وقَفَ وشرَطَ صِفةً بأنْ يَسكنَ في الوَقفِ أو يَأخذَ مِنْ الغلَّةِ الفُقراءُ، أو طلبةُ العِلمِ، أو على الشَّبابِ أو الصِّغارِ أو الأحداثِ، فإنَّ مَنْ زالَ وَصفُه بعدَ سُكناهُ فإنه يَخرجُ.

والفرقُ بينَ القِسمِ الأولِ والثَّاني أنَّ الاستِحقاقَ مِنْ الوَقفِ في القِسمِ الثاني عُلِّقَ بوَصفٍ وقدْ زالَ، فيَزولُ الاستِحقاقُ بزَوالِه، وأمَّا في القِسمِ الأولِ فالاستِحقاقُ لم يُعلَّقْ بالفَقرِ بل بغَيرِه، والفُقراءُ مُقتضٍ لتَقديمِه فقط، والمعنَى الذي عُلِّقَ به الاستحقاقُ باقٍ لم يَزُلْ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 199 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.