Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 200

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. تقسيم شروط الواقف
  6. القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من انعقاده ابتداء

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ الماوَرديُّ ﵀: قالَ الشافِعيُّ ﵀: «ومِن إخراجِ مَنْ أخرَجَ منها بصِفةٍ ورَدِّه إليها بصِفةٍ».

قالَ الماوَرْدِيُّ: وهذا صَحيحٌ، وهو على ضَربَينِ:

أحَدُهما: أنْ يُخرِجَ مَنْ أخرَجَ منها ويُدخِلَ مَنْ أدخَلَه فيها بصِفةٍ، فيَشترطُها، وإذا وُجدَتْ دخَلَ فيها بوُجودِ الصِّفةِ، وإذا عُدِمتْ خرَجَ منها بعَدمِ الصِّفةِ، فهذا جائِزٌ وهو على شَرطِه فيهِ مَحمولٌ كقولِه: «وَقَفتُها على أغنِياءِ بَني تَميمٍ»، فمَن استَغنى مِنْ الفُقراءِ أُدخِلَ فيه بعدَ أنْ كانَ خارِجًا منه، ومَن افتَقرَ مِنْ الأغنياءِ خرَجَ منها بعد أنْ كانَ داخِلًا فيها … (¬١).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: ولو قالَ: «وَقَفتُ على بَنيَّ الفُقراءِ، أو على بَناتِيَ الأرامِلِ» فمَن استَغنى منهم وتَزوَّجَ مِنهنَّ خرَجَ عن الاستِحقاقِ، فإنْ عادَ فَقيرًا أو زالَ نِكاحُها عادَ الاستِحقاقُ.

قُلتُ: ولمْ أرَ لأصحابِنا تَعرُّضًا لاستِحقاقِها في حالِ العِدَّةِ، ويَنبغي أنْ يُقالَ: إنْ كانَ الطلاقُ بائِنًا أو فارَقَتْ بفَسخٍ أو وَفاةٍ استَحقَّتْ؛ لأنها ليسَتْ بزَوجةٍ في زَمنِ العدَّةِ، وإنْ كانَ رَجعِيًّا فلا؛ لأنها زَوجةٌ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ العبَّاديُّ في «الزِّيادَات»: لو وقَفَ على أُمَّهاتِ أولادِهِ إلَّا على مَنْ تَزوَّجَ مِنهنَّ فتَزوَّجَتْ خرَجَتْ ولا تَعودُ بالطلاقِ، والفَرقُ مِنْ حيثُ اللَّفظُ أنه أثبَتَ الاستِحقاقَ لبَناتِهِ الأرامِلِ، وبالطلاقِ صارَتْ أرمَلةً، وهُنا جعَلَها مُستحِقَّةً إلَّا أنْ تَتزوَّجَ، وبالطلاقِ لا تَخرجُ عن كَونِها تَزوَّجَتْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 200 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.