Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 212

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. شروط الواقفين
  5. تقسيم شروط الواقف
  6. القسم الثالث: شروط صحيحة يجب اتباعها

د- إذا شرَطَ الواقِفُ أنْ يَنزِلَ في وَقفِه فاسِقٌ، سَواءٌ كانَ فِسقُه بظُلمِه الخَلْقَ وتَعدِّيهِ عليهم بقَولِه وفِعلِه مِنْ نحوِ سَبٍّ أو ضَربٍ، أو كانَ فِسقُه بتَعدِّيهِ حُدودَ اللهِ فلا يَصحُّ الشَّرطُ.

هـ- لو صرَّحَ الواقفُ في وَقفِه أنَّ للناظِرِ أنْ يَفعلَ ما يَشاءُ بهَواهُ مُطلَقًا أو ما يَراهُ مُطلَقًا فالشَّرطُ فاسِدٌ؛ لمُخالَفتِه الشرعَ، وعلى الناظِرِ بَيانُ المَصلحةِ، فيَتثبَّتُ ويَتحرَّى فيها ويَعملُ بما ظهَرَ له أنه مَصلحةٌ.

وإذا شرَطَ الواقفُ في استِحقاقِ رَيعِ الوَقفِ العُزوبةَ فالمُتأهِّلُ أحَقُّ مِنْ المُتعزِّبِ إذا استَويَا في سائِرِ الصِّفاتِ (¬١).

القِسمُ الثالثُ: شُروطٌ صَحيحةٌ يَجبُ اتِّباعُها:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنه يَجبُ مُراعاةُ شُروطِ الواقفِ إذا كانَتْ صَحيحةً ولم تُخالِفِ الشَّريعةَ الإسلاميةَ أو مُقتضَى عَقدِ الوَقفِ؛ لأنه مالكٌ، فله أنْ يَجعلَ مالَه حَيثُ شاءَ ما لم يَكنْ مَعصيةً، وله أنْ يَخُصَّ صِنفًا مِنْ الفُقراءِ ولو كانَ الوَضعُ في كُلِّهم قُربةً، ولأنَّ عُمرَ ﵁ وقَفَ وَقفًا وشرَطَ فيهِ شُروطًا، ولو لم يَجبِ اتِّباعُ شَرطِه لم يَكنْ في اشتِراطِه فائِدةٌ، ولِما رَوى البُخاريُّ (٣٤): بابٌ: إذا وقَفَ أرضًا أو بِئرًا واشتَرطَ لنَفسِه مثلَ دِلاءِ المُسلمينَ، وأوقَفَ أنَسٌ دارًا فكانَ إذا قَدِمَها نزَلَها، وتَصدَّقَ الزُّبيرُ بدُورِه وقالَ للمَردودةِ مِنْ بَناتِه أنْ تَسكُنَ غيرَ مُضرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 212 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.