استَغنَتْ بزَوجٍ فليسَ لها حقٌّ، وجعَلَ ابنُ عُمرَ نَصيبَه مِنْ دارِ عُمرَ سُكنى لذَوي الحاجةِ مِنْ آلِ عبدِ اللهِ.
فهذه كلُّها شُروطٌ لو لم تَكنْ صَحيحةً وجائِزةً ويَجبُ اتِّباعُها لم يَكنْ في اشتراطِهم لها فائِدةٌ (¬١).
وشُروطُ الواقفِ في الغالِبِ تَرجعُ إلى تَوزيعِ وتَقسيمِ رَيعِ الوَقفِ وبَيانِ المُستحِقِّينَ وصِفاتِهم، وزَمنِ الاستِحقاقِ ومِقدارِ ما يُعطى والتَّسوِيةِ والتَّفضيلِ، وغَيرِها مِنْ الشُّروطِ التي هِي مِنْ قَبيلِ هذا النوعِ، فيَجبُ الرُّجوعُ إلى شَرطِه في هذا؛ لِما تقدَّمَ.
وفيما يَلي بَيانُ بَعضِ الأمثِلةِ مِنْ هذا القِسمِ:
١ - تَقديمُ بَعضِ أهلِ الوَقفِ أو شَخصٍ مُعيَّنٍ على غيرِه أو تَخصيصُ شيءٍ مُعيَّنٍ له:
نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الواقِفَ إذا شرَطَ أنْ يُبدأَ مِنْ غَلَّةِ