Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 258

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك
  6. اشتراط وجود الموقوف عليه وقت الوقف (الوقف على الجنين ومن سيولد له)

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُشترطُ لصِحةِ الوَقفِ أنْ يَكونَ المَوقوفُ عليهِ مَوجودًا وَقتَ الوَقفِ، فلا يَصحُّ الوَقفُ على مَنْ لا يَصحُّ تَملُّكُه.

قالَ الشافِعيةُ: إنْ وقَفَ على مُعيَّنٍ مِنْ واحِدٍ أو اثنَينِ أو جَمعٍ اشتُرطَ إمكانُ تَمليكِه في حالِ الوَقفِ عليه بوُجودِه في الخارِجِ، بأنْ يُوجَدَ خارِجًا مُتأهِّلًا للمِلكِ؛ لأنَّ الوَقفَ تَمليكُ المَنفعةِ، فلا يَصحُّ الوَقفُ على مَعدومٍ ك: على مَسْجِدٍ سَيُبنى أو على وَلدِه وهو لا ولَدَ له، ولا على فَقيرِ أولادِه ولا فَقيرَ فيهم، فإنْ كانَ فيهم فَقيرٌ وغَنيٌّ صَحَّ ويُعطَى منه أيضًا مَنْ افتَقرَ بعدُ.

وكذلكَ بكَونِه أهلًا لتَملُّكِ المَوقوفِ، فلا يَصحُّ الوَقفُ على جَنينٍ؛ لعَدمِ صِحةِ تَملُّكِه؛ لأنَّ الوَقفَ تَمليكٌ وإثباتُ حقٍّ ناجِزٍ، فأشبَهَ الهِبةَ، وليس كالوَصيةِ؛ لأنها تَتعلَّقُ بالمُستقبَلِ، وسَواءٌ أكانَ مَقصُودًا أم تابِعًا، حتى لو كانَ له أولادٌ وله جَنينٌ عند الوَقفِ لم يَدخلْ، نعم إنِ انفَصلَ دخَلَ مَعهُم، إلا أنْ يَكونَ الواقفُ قد سَمَّى المَوجودينَ أو ذكَرَ عدَدَهم فلا يَدخلْ.

ولا يَصحُّ الوَقفُ على المَيِّتِ؛ لأنه لا يَملِكُ، ولا على القِراءةِ على رأسِ قبْرِه أو قبْرِ أبيهِ الحَيِّ، ولا على أحَدِ هذَينِ الشَّخصَينِ؛ لعَدمِ تَعيينِ المَوقوفِ عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 258 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.