Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 262

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك
  6. اشتراط وجود الموقوف عليه وقت الوقف (الوقف على الجنين ومن سيولد له)

على مَعدومٍ لا يَصحُّ، وهو ما يَتَّضحُ مِنْ كَلامِ الحَدَّادِ في «الجَوهَرة النيِّرَة» حَيثُ قالَ: ولو وقَفَ على مَعدومٍ كالوَقفِ على وَلدِه ولا وَلدَ له لم يَجُزْ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: لا يُشترطُ لصِحةِ الوَقفِ أنْ يَكونَ المَوقوفُ عليه مَوجودًا وقتَ الوَقفِ، فلو قالَ: «أوقَفْتُ على وَلدِي -ولا ولَدَ له حينَ التَّحبيسِ- أو أوقَفْتُ على مَنْ سيُولَدُ لي -كانَ جَنينًا أو غيرَه- أو أوقَفتُ على وَلدِ فُلانٍ -ولا وَلدَ له» صحَّ الوقفُ وتُوقَفُ الغَلةُ إلى أنْ يُوجَدَ فيُعطاها، ما لم يَحصلْ مانِعٌ مِنْ الوُجودِ كمَوتٍ ويَأسٍ منه، فتَرجعُ الغَلةُ للمالِكِ أو وَرثتِه إذا ماتَ، ولكنَّه غيرُ لازِمٍ، بل يُوقَفُ لُزومُه كغَلتِه إلى أنْ يُوجَدَ فَيُعطاها ويَلزمُ، وعلى هذا فللمُحبِّسِ بَيعُ ذلكَ الوَقفِ قبلَ وِلادةِ المُحبَّسِ عليه عند الإمامِ مالكٍ (¬٢).

وإنْ لم يَحصلْ له يَأسُ مِنْ الوَلدِ لكنْ إنْ غَفلَ حتى حصَلَ عندَه وَلدٌ تمَّ الوَقفُ.

وقالَ ابنُ القاسِمِ: إنَّ الوَقفَ لازِمٌ بمُجرَّدِ عَقدِه، ولا يَكونُ مِلكًا إلا إذا حصَلَ له يَأسٌ مِنْ الوَلدِ، فيُوقَفُ أمرُ ذلك الحَبسِ للإياسِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 262 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.