Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 263

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك
  6. اشتراط وجود الموقوف عليه وقت الوقف (الوقف على الجنين ومن سيولد له)

وقالَ ابنُ الماجشُونِ: يُحكَمُ بحَبسِه ويُخرجُ إلى ثِقةٍ ليَصحَّ الحَوزُ، وتُوقَفُ ثَمرتُه، فإنْ وُلدَ له فلهم، وإلا فلأقربِ الناسِ للمُحبِّسِ.

قالَ الدُّسوقِيُّ ﵀: والحاصِلُ أنه إذا قالَ: «وَقفٌ على وَلدي -ولا وَلدَ له- أو على مَنْ سيُولدُ» فالمَسألتانِ فيهما خِلافٌ، فمالِكٌ يَقولُ: الوَقفُ وإنْ كانَ صَحيحًا إلا أنه غيرُ لازِمٍ كغَلتِه إلى أنْ يُوجَدَ فيَلزمُ فيُعطاها، وعليه فللواقِفِ بَيعُ ذلكَ الوقفِ الآنَ قبلَ وِلادةِ المُحبَّسِ عليه.

وقالَ ابنُ القاسمِ: الوَقفُ لازمٌ بمُجرَّدِ عَقدِه، وإنه لا يَكونُ مِلكًا إلا إذا حصَلَ يَأسٌ مِنْ الوَلدِ، فيُوقفُ أمرُ ذلكَ الحَبسِ للإياسِ.

قالَ شَب (أي الشيخُ إبراهيمُ الشَّبرخيتيُّ): ويَبقَى النَّظرُ على قَولِ ابنِ القاسِمِ في غلَّتِه، هل تُوقَفُ فإنْ وُلدَ له كانَت الغَلةُ له كالحَبسِ وإلا فللمُحبِّسِ؟ أو لا تُوقَفُ فيَأخذُها المُحبِّسُ حتى يُولدَ له فتُعطى له مِنْ وَقتِ الوِلادةِ؟ اه، والظَّاهرُ أنها تُوقَفُ كما صرَّحَ به اللقَّانِيُّ.

وظاهِرُ المُصنِّفِ المَشيُ على قَولِ مالكٍ حَيثُ لم يُقيِّدْ باليأسِ كما قيَّدَ به ابنُ القاسِمِ، ومَحلُّ الخِلافِ إذا لم يَكنْ قد وُلدَ له سابقًا، أمَّا إنْ كانَ قد وُلدَ له فإنه ينتظرُ بلا نِزاعٍ، قالَه الشَّيخُ أحمدُ الزَّرقانِيُّ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 263 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.