Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 273

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على نفسه
  6. ب- أن يشترط الغلة لنفسه

وقالَ القاضي: يَصحُّ الوَقفُ رِوايةً واحِدةً؛ لأنَّ أحمَدَ نَصَّ عليها في رِوايةِ جَماعةٍ، وبذلكَ قالَ ابنُ أبي لَيلى وابنُ شُبرمةَ وأبو يُوسفَ والزُّبيرُ وابنُ شُريحٍ.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ: لا يَصحُّ الوَقفُ؛ لأنه إزالةُ الملكِ، فلمْ يَجُزِ اشتِراطُ نَفعِه لنَفسِه كالبَيعِ والهِبةِ وكما لو أعتَقَ عَبدًا بشَرطِ أنْ يَخدمَه، ولأنَّ ما يُنفِقُه على نَفسِه مَجهولٌ، فلم يَصحَّ اشتِراطُه كما لو باعَ شيئًا واشتَرطَ أنْ يَنتفعَ به.

ولنَا: الخبَرُ الذي ذكَرَه الإمامُ أحمدُ، ولأنَّ عُمرَ ﵁ لَمَّا وقَفَ قالَ: «ولا بَأسَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يَأكلَ منها أوْ يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ»، وكانَ الوَقفُ في يَدِه إلى أنْ ماتَ، ولأنه إذا وقَفَ وَقفًا عامًّا كالمَساجدِ والسِّقاياتِ والرِّباطاتِ والمَقابرِ كانَ له الانتفاعُ به، فكذلكَ هاهُنا، ولا فرْقَ بينَ أنْ يَشترطَ لنَفسِه الانتفاعَ به مدَّةَ حياتِه أو مدَّةً مَعلومةً مُعيَّنةْ، وسواءٌ قدَّرَ ما يَأكلُ منه أو أطلَقَه، فإنَّ عُمرَ ﵁ لم يُقدِّرْ ما يأكلُ الوالي وما يُطعِمْ إلا بقَولِه: «بالمَعروفِ»، وفي حَديثِ صَدقةِ رَسولِ اللهِ ﷺ «أنه شرَطَ أنْ يَأكلَ أهلُه منها بالمَعروفِ غيرِ المُنكَرِ».

إلا أنه إذا شرَطَ أنْ يَنتفعَ به مدَّةً مُعيَّنةً فماتَ فيها فيَنبغي أنْ يَكونَ ذلكَ لوَرثتِه، كما لو باعَ دارًا واشتَرطَ أنْ يَسكُنَها سَنةً فماتَ في أثنائِها، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ شرَطَ أنْ يَأكلَ أهلُه منه صَحَّ الوَقفُ والشَّرطُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ شرَطَ ذلكَ في صَدقتِه، وإنِ اشتَرطَ أنْ يَأكلَ مَنْ وَلِيَه منه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 273 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.