Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 274

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على نفسه
  6. ب- أن يشترط الغلة لنفسه

ويُطعِمَ صَديقًا جازَ؛ لأنَّ عُمرَ ﵁ شرَطَ ذلكَ في صَدقتِه التي استَشارِ فيها رَسولَ اللهُ ﷺ، فإنْ وَلِيَها الواقفُ كانَ له أنْ يَأكلَ ويُطعمَ صديقًا؛ لأنَّ عُمرَ وَلِيَ صَدقتَه، وإنْ وَلِيَها أحدٌ مِنْ أهلِه كانَ له ذلكَ؛ لأنَّ حَفصةَ بنتَ عُمرَ كانتْ تَلي صَدقتَه بعد مَوتِه، ثمَّ وَلِيَها بعدَها عَبدُ اللهِ ابنُ عُمرَ (¬١).

وقالَ الطَّحاويُّ ﵀: قالَ بشرٌ عن أبي يُوسفَ: ولو استَثنَى أنْ يُنفقَ منها على نَفسِه مِنْ الصَّدقةِ المَوقوفةِ حَياتَه وهي للأبَدِ فإنَّ ذلكَ جائِزٌ (¬٢).

واستَدلَّ الحَنفيةُ بالأدلَّةِ التي ذكَرْتُها في المَسألةِ السَّابقةِ في وَقفِ الإنسانِ على نَفسِه، ولأنَّ الوَقفَ إزالةَ المِلكِ إلى اللهِ تعالى على وَجهِ القُربةِ، فإذا شرَطَ البَعضَ أو الكلَّ لنَفسِه فقدْ جعَلَ ما صارَ مَملوكًا للهِ تعالى لنَفسِه، لا أنْ يَجعلَ مِلكَ نَفسِه لنَفسِه، وهذا جائزٌ، كما إذا بَنى خانًا أو سِقايةً أو جعَلَ أرضَه مَقبرةً وشرَطَ أنْ يَنزلَه أو يَشربَ منه أو يُدفنَ فيه، ولأنَّ مَقصودَه القُربةُ، وفي الصَّرفِ إلى نَفسِه صَدقةٌ، قالَ ﵊: «نَفقةُ الرَّجلِ على نَفسِه صَدقةٌ»، قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: رُويَ معنَى هذا الحَديثِ مِنْ طُرقٍ كثيرةٍ يَبلغُ بها الشُّهرةَ … فقدْ تَرجَّحَ قَولُ أبي يُوسفَ، قالَ الصَّدرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 274 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.