Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 275

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على نفسه
  6. ب- أن يشترط الغلة لنفسه

الشَّهيدُ: والفتوَى على قَولِ أبي يُوسفَ، ونحنُ أيضًا نُفتي بقَولِه؛ تَرغيبًا للناسِ في الوَقفِ، واختارَه مَشايخُ بَلخٍ، وكذا ظاهِرُ «الهِدايَة» حيثُ أخَّرَ وجْهَه ولم يَدفَعْه (¬١).

وقالَ في «الإسْعَاف»: لو قالَ رَجلٌ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ على أنَّ لي غلَّتَها أبَدًا ما عِشتُ ثمَّ مِنْ بَعدي على وَلدِي ووَلدِ وَلدِي ونَسلي أبدًا، أو قالَ: ثم مِنْ بَعدي على وَلدِ زَيدٍ ونَسلِه أبدًا ما تَناسَلوا ثم مِنْ بَعدِهم على المَساكينِ» يَجوزُ على قَولِ أبي يُوسفَ ﵀، وهو قَولُ أحمَدَ وابنِ أبي لَيلى وابنِ شُبرمةَ والزُّهريِّ وابنِ سُريجٍ مِنْ أصحابِ الشافعيِّ، وبه أخَذَ مَشايخُ بَلخٍ، وذكَرَ الصَّدرُ الشَّهيدُ أنَّ الفتوَى على قَولِه؛ تَرغيبًا للناسِ في الوَقفِ، ولا يَجوزُ على قِياسِ قَولِ مُحمدٍ، وبه قالَ هِلالٌ، وهو قولُ الشافِعيِّ ومالكٍ، وكذا لا يَجوزُ وَقفُه على نَفسِه، وفرَّعَ عليه هِلالٌ فُروعًا كَثيرةً (¬٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: وَيَجوزُ أيضًا للواقفِ إذا وقَفَ شيئًا أنْ يَستثنيَ مَنفعتَه وغلَّتَه جَميعَها لنَفسِه مُدَّةَ حياتِه، كما رُويَ عن الصَّحابةِ أنهم فَعَلوا ذلكَ، ورُويَ فيهِ حَديثٌ مُرسَلٌ عن النبيِّ ﷺ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 275 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.