السَّبيلِ وما أشبَهَ ذلكَ، أو على قَبيلةٍ لا تَنقطِعُ كبَني تَميمٍ، فهذا لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلمينَ في جَوازِه.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الوَقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحتِه ما كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ غيرَ مُنقطِعٍ، مثلَ أنْ يَجعلَ على المَساكينَ أو طائِفةً لا يَجوزُ بحُكمِ العادةِ انقِراضُهم (¬١).
الثَّاني: أنْ يَقفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ يَنقطعونَ في العادةِ، ثمَّ بَعدَهم على مَنْ لا يَنقطعُ، مثلُ أنْ يَقفَه على أولادِه وأولادِ أولادِه، فإذا انقَرضوا فعلى الفُقراءِ والمَساكينِ؛ لأنَّ أثَرَ المَساكينِ لا يَنقطعُ أبَدًا، وكذلكَ إنْ قالَ: «هذا وَقفٌ على وَلدِي مدَّةَ حَياتي ثمَّ هو بعدَ مَوتي للمَساكينِ» صَحَّ؛ لأنه وَقفٌ مُتصِلُ الابتِداءِ والانتِهاءِ (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 278 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6743)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.