صُوَرُ وحَالاتُ الوَقفِ:
الوَقفُ لا يَخلو مِنْ أحوالٍ:
١ - إمَّا أنْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ).
٢ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ والآخِرِ).
٣ - أو يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ مَجهولَ الانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ مُنقطِعَ الآخِرِ).
٤ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ مَعلومَ الانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ مُتصِلَ الآخِرِ).
٥ - أوْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مَجهولَ الوَسطِ (مُتصِلَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُنقطِعَ الوَسطِ).
٦ - أنْ يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُتَّصلَ الوَسطِ (مُنقطِعَ الطَّرفينِ صَحيحَ الوَسطِ).
الحالَةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الوَقفُ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ):
لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلِمينَ على أنَّ الوَقفَ إذا كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ فإنه صَحيحٌ، وذلكَ يُتصوَّرُ مِنْ وَجهَينِ:
أحَدُهما: أنْ يَقِفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ بالصِّفةِ لا يَجوزُ بحُكمِ العادَةِ انقِطاعُهم، مِثلَ أنْ يَقِفَه على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو على طَلبةِ العِلمِ أو أبناءِ