Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 289

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
  6. صور وحالات الوقف
  7. الحالة الثالثة: أن يكون معلوم الابتداء مجهول الانتهاء (متصل الأول منقطع الآخر)

«صَدَقتُكَ على المَساكينِ صَدقةٌ، وعلى ذي رَحمٍ اثنَتانِ: صَدقةٌ وصِلةٌ» (¬١).

ويَختصُّ المَصرفُ وُجوبًا بفُقراءِ قَرابةِ الرَّحمِ لا الإرثِ في الأصَحِّ، فيُقدَّمُ ابنُ بنتٍ على ابنِ عَمٍّ.

وإنْ كانَ هُناكَ قَرابةٌ له ذُكورٌ ونِساءٌ سوَّى بينَهُم فيُقدَّمُ الأقربُ فالأقربُ، فأقربُهُم الأولادُ، ثم أولادُهم وإنْ سَفَلوا، فإنْ لم يَكنْ أحَدٌ مِنهم فالأبَوانِ، فإنِ اجتَمَعا استَوَيا، فإنِ اجتَمعَ له جَدٌّ وأخٌ لأبٍ ففيهِ قَولانِ:

أحدُهُما: أنهما سَواءٌ، كما قُلنا في الميراثِ.

والثاني: أنَّ الأخَ أَولَى؛ لأنَّ تَعصيبَه تَعصيبُ الأولادِ.

وهل يَختصُّ به فُقراؤُهم؟ أو يَشتركُ به الأغنياءُ والفُقراءُ؟ فيهِ قَولانِ:

أحَدُهما: يَشتركُ فيهِ الأغنياءُ والفُقراءُ؛ لأنَّ اسمَ القَرابةِ يَجمعُهم.

والثَّاني: يَختصُّ به الفُقراءُ؛ لأنَّ القَصدَ منه القُربةُ، والقُربةُ في الفُقراءِ أكثَرُ ثَوابًا مِنْ الغَنيِّ.

فإنْ قيلَ: الزَّكاةُ وسائِرُ المَصارفِ الواجِبةِ عليه شَرعًا لا يَتعيَّنُ صَرفُها ولا الصَّرفُ منها إلى الأقارِبِ، فهلَّا كانَ الوَقفُ كذلكَ؟

أُجيبَ بأنَّ الأقارِبَ ممَّا حَثَّ الشارعُ عليهم في تَحبيسِ الوَقفِ؛ لقَولِه ﷺ لأبي طَلحةَ: «أرَى أنْ تَجعلَها في الأقرَبينَ» فجعَلَها في أقارِبِه وبَني عَمِّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 289 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.