Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 290

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
  5. الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
  6. صور وحالات الوقف
  7. الحالة الثالثة: أن يكون معلوم الابتداء مجهول الانتهاء (متصل الأول منقطع الآخر)

وأيضًا الزَّكاةُ ونحوُها مِنْ المَصارفِ الواجِبةِ لها مَصرِفٌ مُتعيِّنٌ فلم تَتعيَّنِ الأقارِبُ، وهُنا ليس مَعَنا مَصرفٌ مُتعيِّنٌ، والصَّرفُ إلى الأقارِبِ أفضَلُ، فعَيَّنَّاه.

فعلى هذا فإنْ لم يَكنْ له أقارِبُ صرَفَ الإمامُ الريعَ إلى مَصالحِ المُسلمينَ، يَضعُ غَلتُه في مَصالِحِهم.

وقيلَ: يُصرَفُ إلى الفُقراءِ والمَساكينِ.

وهذا إذا كانَ الواقفُ مالِكًا مُستقِلًّا، فإنْ وقَفَ الإمامُ مِنْ بَيتِ المالِ على بَني فُلانٍ ثم انقَرَضوا، قالَ الزَّركشيُّ: لم يُصرَفْ إلى أقارِبِ الإمامِ، بل في المَصالحِ.

وقد وقَعَ في «الفَتاوَى»: ولو لم يعرفْ أربابُ الوَقفِ فمَصرفُه كما في مُنقطِعِ الآخِرِ (¬١).

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ كانَ غيرَ مَعلومِ الانتهاءِ مثلَ أنْ يَقفَ على قَومٍ يَجوزُ انقِراضُهم بحُكمِ العادةِ ولمْ يَجعلْ آخِرَه للمَساكينِ ولا لجِهةٍ غيرِ مُنقطِعةٍ فإنَّ الوَقفَ يَصحُّ، وبه قالَ مالِكٌ وأبو يُوسفَ والشافعيُّ في أحَدِ قَوليهِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 290 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.