الواقفُ قد يَقفُ على أولادِه أو أولادِه وأولادِ أولادِه أو على ذُرِّيتِه، وهذا جائِزٌ عند عامَّةِ الفُقهاءِ.
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا في بَعضِ المَسائلِ التي تَختصُّ بالوَقفِ على الأولادِ، هل يَدخلُ فيهم مَنْ سيُولَدُ؟ وهَل يَجبُ التَّسويةُ بينَهُم؟ وهَل يَدخلُ فيهم أبناءُ البِنتِ؟ على تَفصيلٍ سَيأتي بَيانُه إنْ شاءَ اللهُ.
الوَقفُ عَلى الأولادِ:
الواقِفُ إذا ذكَرَ طَبقةً واحِدةً في الوَقفِ على الأولادِ كأنْ قالَ: «وقَفْتُ على ولَدي، أوْ وَقَفتُ على ولَدي ثُمَّ على المَساكينِ» فقدِ اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يَنفرِدُ بالاستِحقاقِ مَنْ يَكونُ مَوجودًا مِنْ أولادِه حالَ الوَقفِ، ولو جَنينًا (¬١)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 304 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6769)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.