سواءٌ كانَ واحِدًا (¬١) أو أكثَرَ مِنْ واحِدٍ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى أوْ خُنثى؛ لأنَّ الوَلدَ يَقعُ على الواحِدِ والجَمعِ والذَّكرِ والأُنثى كما قالَه أهلُ اللُّغةِ.
ويَكونُ بينَهُم بالسَّويةِ إذا لم يُفضِّلْ أحَدًا مِنهم على الآخَرِ؛ لأنه جعَلَه لهم، وإطلاقُ التَّشريكِ يَقتضي التَّسويةَ، كما لو أقَرَّ لهم بشَيءٍ، وكوَلدِ الأمِّ في الميراثِ حينَ شَرَّكَ اللهُ تعالى بينَهُم فيهِ فقالَ: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، تَساوَوا فيهِ ولَم يُفضِّلْ بعضَهُم على بَعضٍ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا أعلَمُ في هذا خِلافًا (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 305 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.