Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 306

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثالث: الموقوف عليه
  4. فصل في الوقف على الأولاد والذرية
  5. دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد

إلا أنَّ العُلماءَ اختَلَفوا في الوَلدِ الحادِثِ بعدَ الوَقفِ، بأنْ وُلدَ له وَلدٌ بعدَ أنْ وقَفَ على أولادِه، هل يَدخلُ في الاستِحقاقِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ رجَّحَه كَثيرٌ مِنهم إلى أنَّ الواقفَ إذا وُلدَ له وَلدٌ بعدَ الوَقفِ استَحقَّ كالمَوجودينَ حالَ الوَقفِ تَبعًا لهمْ.

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَلدَ الحادِثَ بعدَ الوقفِ لا يَدخلُ في الاستِحقاقِ (¬١).

دُخولُ أَولادِ الأَولادِ في الوَقفِ على الأولادِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الواقِفُ: «أوقَفْتُ على أولادي»، هل يَدخلُ أولادُ الأولادِ في الوَقفِ والاستِحقاقِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والقاضي وأصحابُه مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه لا يَدخلُ أولادُ الأولادِ في الوَقفِ إذا قالَ الواقفُ: «أوقَفْتُ على أولادي، أو على وَلدِي»، سَواءٌ في ذلكَ وَلدُ البَنينَ ووَلدُ البَناتِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 306 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.